قائمة الکتاب
الإيرادات علي الكفاية ومناقشتها :
أدلّة القول بالدلالة علي الوجوب ونقدها :
الجملة الخبريّة
النعبّدي والتوصّلي
الكلام في مقام الثبوت :
هنا أُمور : ذكرها صاحب الكفاية :
مناقشة الاستاذ
التالي : في امكان أخذ داعي الأمر في المتعلَّق وعدم امكانه والبحث عن ذلك في أربعة مقامات :
جواب المحاضرات
١٠اقتضاء إطلاق الصّيغة
النّفسية والعينيّة والتعيينيّة
الأمر عقيب الحظر
المرّة والتكرار
الفور والتراخي
الدليل الخارجي على الفور :
الإجزاء
التحقيق عن سهل بن زياد
الأصل العملي :
إشكالات الميرزا والكلام حولها
تنبيهات :
مقدّمة الواجب
مقدمات البحث :
انقسامات المقدّمة
الشّرط المتأخّر
المطلق والمشروط
مقدّمات
1 ـ الأصل اللفظي ـ الإطلاق :
استدلال الميرزا على تقدّم الإطلاق الشمولي بوجوه
الوجه الأوّل
٣٢المعلّق والمنجّز
وجوه المناقشة في هذا الاستصحاب :
البحث
البحث في تحقيق الأصول
إعدادات
تحقيق الأصول [ ج ٢ ]
![تحقيق الأصول [ ج ٢ ] تحقيق الأصول](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2388_tahghigh-alusool-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
تحقيق الأصول [ ج ٢ ]
تحمیل
انطبق العنوان الجامع قهراً ، وكان الإجزاء عقليّاً.
أقول :
وهذا الجواب قد ارتضاه الاستاذ في الدورة اللاّحقة ، لكنّ الظاهر توقّف صحّته على تماميّة الجواب عن الإشكال الثالث الآتي عن السيّد البروجردي.
٢ ـ الميرزا النائيني (١) :
قال : تقييد المتعلَّق بهذه الدواعي غير ممكن ، وذلك : لأنَّ وزان الإرادة التشريعيّة وزان الإرادة التكوينيّة ، وكما يستحيل تعلّق الإرادة التكوينيّة بهذه الدواعي ، فكذلك الإرادة التشريعيّة.
ووجه الاستحالة في التكوينيّة هو : إن حقيقة الداعي هو ما تنبعث عنه الإرادة في نفس المكلَّف للقيام بالعمل ، وتكون الإرادة متأخّرة في الرتبة عن الداعي ، لكونها معلولة له وهو بمنزلة العلّة لها ، وكلّ علّة فهي متقدّمة على معلولها ، وعليه ، فلا يمكن تعلّق الإرادة بالدّاعي ، لاستلزامه تقدّم الشيء على نفسه ، وهو باطل.
وإذا استحال هذا في الإرادة التكوينيّة ، استحال في التشريعيّة ، لكونها على وزانها.
إذن ، لا يمكن تعلّق الأمر بالعبادة مع داعي المحبوبية والمصلحة وغير ذلك من الدّواعي.
جواب المحاضرات
وأجاب في (المحاضرات) (٢) عن هذا الإشكال بجوابين ـ قال الاستاذ :
__________________
(١) أجود التقريرات ١ / ١٦٣ ـ ١٦٤.
(٢) محاضرات في أصول الفقه ٢ / ١٨٢.