انطبق العنوان الجامع قهراً ، وكان الإجزاء عقليّاً.
أقول :
وهذا الجواب قد ارتضاه الاستاذ في الدورة اللاّحقة ، لكنّ الظاهر توقّف صحّته على تماميّة الجواب عن الإشكال الثالث الآتي عن السيّد البروجردي.
٢ ـ الميرزا النائيني (١) :
قال : تقييد المتعلَّق بهذه الدواعي غير ممكن ، وذلك : لأنَّ وزان الإرادة التشريعيّة وزان الإرادة التكوينيّة ، وكما يستحيل تعلّق الإرادة التكوينيّة بهذه الدواعي ، فكذلك الإرادة التشريعيّة.
ووجه الاستحالة في التكوينيّة هو : إن حقيقة الداعي هو ما تنبعث عنه الإرادة في نفس المكلَّف للقيام بالعمل ، وتكون الإرادة متأخّرة في الرتبة عن الداعي ، لكونها معلولة له وهو بمنزلة العلّة لها ، وكلّ علّة فهي متقدّمة على معلولها ، وعليه ، فلا يمكن تعلّق الإرادة بالدّاعي ، لاستلزامه تقدّم الشيء على نفسه ، وهو باطل.
وإذا استحال هذا في الإرادة التكوينيّة ، استحال في التشريعيّة ، لكونها على وزانها.
إذن ، لا يمكن تعلّق الأمر بالعبادة مع داعي المحبوبية والمصلحة وغير ذلك من الدّواعي.
جواب المحاضرات
وأجاب في (المحاضرات) (٢) عن هذا الإشكال بجوابين ـ قال الاستاذ :
__________________
(١) أجود التقريرات ١ / ١٦٣ ـ ١٦٤.
(٢) محاضرات في أصول الفقه ٢ / ١٨٢.