الوجودي ، وحينئذٍ ، كيف يتّحد التعجّب ـ الذي هو صفة نفسانيّة ـ مع صيغة افعل ، لتكون الصيغة مصداقاً لمفهوم التعجّب؟ فقوله بأن الصيغة تارةً يكون المبرَز بها التعجّب إذا استعمل فيه ، لا يمكن تعقّله.
ورابعاً : إن اعتبار ثبوت الشيء في الذمّة ، معنى اسمي ، وهذا ينافي مسلك (المحاضرات) في المعنى الحرفي والهيئة من أنه عبارة عن التضييق في المعاني الاسمية ... فإذا كان هذا معنى هيئة افعل ، فكيف يكون موضوعاً لإبراز الاعتبار ، ووجوب الشيء؟
هذا ، وقد وافق الاستاذ المحقق الخراساني في وحدة المعنى في الصيغ الإنشائيّة.
وأمّا قوله بأنها موجدة ، فقد أشكل عليه :
أوّلاً : بأن الإرادة في نظر هذا المحقق نفس الطلب ، ومفهومهما واحد ، والاختلاف في المصداق ، لكنْ لا يُفهم «الإرادة» من صيغة افعل ، ومقتضى الاتّحاد بين الإرادة والطلب أنْ لا تكون موضوعة للطلب.
وثانياً : إنّ الإرادة ليست من الامور القابلة للإنشاء ، أي لا تقبل أنْ توجد باللّفظ ، كما هو الحال في الجواهر مثلاً.
وثالثاً : إن الإرادة مفهوم اسمي ، ولم نجد في الهيئات هيئة مدلولها معنىً اسمي.
وأمّا مبنى المحقق الأصفهاني من أنّ مدلول الصيغة وجود المعنى بالوجود اللّفظي ، فالألفاظ عين وجود المعاني لكن بالوجود الاعتباري