قائمة الکتاب
الإيرادات علي الكفاية ومناقشتها :
أدلّة القول بالدلالة علي الوجوب ونقدها :
الجملة الخبريّة
النعبّدي والتوصّلي
الكلام في مقام الثبوت :
هنا أُمور : ذكرها صاحب الكفاية :
مناقشة الاستاذ
التالي : في امكان أخذ داعي الأمر في المتعلَّق وعدم امكانه والبحث عن ذلك في أربعة مقامات :
اقتضاء إطلاق الصّيغة
النّفسية والعينيّة والتعيينيّة
الأمر عقيب الحظر
المرّة والتكرار
الفور والتراخي
الدليل الخارجي على الفور :
الإجزاء
التحقيق عن سهل بن زياد
الأصل العملي :
إشكالات الميرزا والكلام حولها
الوجه الأول وجوابه
٢١١تنبيهات :
مقدّمة الواجب
مقدمات البحث :
انقسامات المقدّمة
الشّرط المتأخّر
المطلق والمشروط
مقدّمات
1 ـ الأصل اللفظي ـ الإطلاق :
استدلال الميرزا على تقدّم الإطلاق الشمولي بوجوه
الوجه الأوّل
٣٢المعلّق والمنجّز
وجوه المناقشة في هذا الاستصحاب :
البحث
البحث في تحقيق الأصول
إعدادات
تحقيق الأصول [ ج ٢ ]
![تحقيق الأصول [ ج ٢ ] تحقيق الأصول](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2388_tahghigh-alusool-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
تحقيق الأصول [ ج ٢ ]
تحمیل
وعدم إفادتها له ، تارةً بناءً على الطريقية ، واخرى بناء على السببيّة ، وثالثة : فيما لو شك في السببيّة والطريقيّة.
ولا يخفى : أنهم أخرجوا من البحث ما لو قطع بالحكم ثم انكشف الخلاف ، وكذا لو قطع بالخلاف ، وكذا ما لو قامت البيّنة على الموضوع كالطهارة مثلاً وانكشف الخلاف بحجّة شرعية على النجاسة. وكذا ما لو تخيّل الفقيه حكماً ظاهريّاً وانكشف عدمه ، كما لو تخيّل ظهور لفظٍ في معنىً وأفتى على طبقه ثم تبيّن له عدم الظهور. (قالوا) : والذي يدخل في البحث ما لو كان اللّفظ ظاهراً ـ كالظهور في العموم مثلاً ـ وأفتى على طبقه وعمل ، ثم ظهر المخصّص له ، أو رأى أنّ «ابن سنان» في الرواية هو «عبد الله» فأفتى بالاستناد إليها وعمل بها لوثاقته ، ثم تبيّن أنه «محمد» على القول بضعفه.
قال الاستاذ
لكن الظاهر دخول ما لو عمل بأمارةٍ ثم انكشف الخلاف بالقطع ، وكذا دخول ما قامت الأمارة ـ كالبيّنة ـ على موضوعٍ كالطّهارة.
وكيف كان ، أمّا بناءً على الطريقيّة ، فالمشهور بين المحققين عدم الإجزاء. وقيل بالإجزاء.
وجوه القول بالإجزاء على الطريقية
وقد ذكر الاستاذ في الدّورة السابقة ثلاثة ، وفي اللاّحقة خمسة وجوه ، وقد أجاب عنها كلّها :
الوجه الأول :
إن الأمارة الاولى حجّة ، والأمارة الثانية أيضاً حجّة ، والقول بعدم الإجزاء مبناه تقديم الثانية ، وهذا ترجيح لإحدى الحجّتين على الاخرى بلا مرجّح.