وعدم إفادتها له ، تارةً بناءً على الطريقية ، واخرى بناء على السببيّة ، وثالثة : فيما لو شك في السببيّة والطريقيّة.
ولا يخفى : أنهم أخرجوا من البحث ما لو قطع بالحكم ثم انكشف الخلاف ، وكذا لو قطع بالخلاف ، وكذا ما لو قامت البيّنة على الموضوع كالطهارة مثلاً وانكشف الخلاف بحجّة شرعية على النجاسة. وكذا ما لو تخيّل الفقيه حكماً ظاهريّاً وانكشف عدمه ، كما لو تخيّل ظهور لفظٍ في معنىً وأفتى على طبقه ثم تبيّن له عدم الظهور. (قالوا) : والذي يدخل في البحث ما لو كان اللّفظ ظاهراً ـ كالظهور في العموم مثلاً ـ وأفتى على طبقه وعمل ، ثم ظهر المخصّص له ، أو رأى أنّ «ابن سنان» في الرواية هو «عبد الله» فأفتى بالاستناد إليها وعمل بها لوثاقته ، ثم تبيّن أنه «محمد» على القول بضعفه.
لكن الظاهر دخول ما لو عمل بأمارةٍ ثم انكشف الخلاف بالقطع ، وكذا دخول ما قامت الأمارة ـ كالبيّنة ـ على موضوعٍ كالطّهارة.
وكيف كان ، أمّا بناءً على الطريقيّة ، فالمشهور بين المحققين عدم الإجزاء. وقيل بالإجزاء.
وقد ذكر الاستاذ في الدّورة السابقة ثلاثة ، وفي اللاّحقة خمسة وجوه ، وقد أجاب عنها كلّها :
إن الأمارة الاولى حجّة ، والأمارة الثانية أيضاً حجّة ، والقول بعدم الإجزاء مبناه تقديم الثانية ، وهذا ترجيح لإحدى الحجّتين على الاخرى بلا مرجّح.