.................................................................................................
__________________
الجزئية أو الشرطية المستلزم لسقوط أمر الجزء أو الشرط ، مع بقاء الأمر بما عدا المعسور ، فإنّ السقوط مترتب على الثبوت ، فمعنى «الميسور لا يسقط بالمعسور» أنّ الأمر المتعلق بالكل لا يسقط إلّا ما تعلّق منه بالمعسور ، فالأمر الساقط هو الأمر الضمني المتعلق بالمعسور ، وأما الأمر بسائر الأجزاء فهو باق على حاله فحينئذ يقع الكلام في أنّ الساقط هو جزئية القيام في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية ، فيرجع الشك الى سقوط التكليف لا ثبوته ، كالشك في الواجبات الاستقلالية. فلا يؤثر الإكراه على الجامع بين الجزئين الطوليين في ارتفاع جزئية الفرد الأوّل ، بل هو باق على جزئيته ، كالإكراه على الجامع بين الفردين الطوليين في الواجبات الاستقلالية.
وبالجملة : فالفرق المزبور بين الفردين الطوليين في الواجبات الاستقلالية والضمنية في حيّز المنع ، بل وزان الضمنية وزان الاستقلالية في أنّ الإكراه على الجامع يؤثر في الفرد الأخير دون الأوّل.
بل يمكن أن يقال ـ بعد تسليم تعلق الأمر الجديد وسقوط الأمر الأوّل ـ إنّ الفرق بين الواجبات الاستقلالية والضمنية أيضا في حيّز المنع ، إذ موضوع الأمر الجديد هو المكره على ترك أحد القيامين ، وعنوان «أحدهما» قابل الانطباق على كل واحد من القيامين ، لكن لا بد من تطبيق المكره عليه على القيام الثاني ، لأن الخوف ناش من فعل القيام الثاني ، وأمّا إذا تركه وأتى بالقيام الأوّل فلا خوف. فالواجب الارتباطي كالاستقلالي من دون فرق بينهما في لزوم تطبيق المكره عليه على الفرد اللاحق ، فتدبر.
هذا إذا لم يقم دليل بالخصوص على تعيّن الأخذ بأحدهما المعيّن ، وإلّا فيتعين الأخذ به ، ويسقط الآخر ، كما إذا دار الأمر بين الوقت وغيره كالسورة ، فإنّه يتعيّن سقوط السورة وإتيان الصلاة بدونها في الوقت. وكما إذا دار الأمر بين الطهور وغيره ، فإنّه لا إشكال في تقدم الطهور على غيره. وكما إذا دار الأمر بين الوقت وجامع الطهور ، فإن الساقط حينئذ هو الوقت.