فرع (١) [فروع] :
لو أكرهه على بيع واحد غير معيّن من عبدين ، فباعهما ، أو باع نصف
______________________________________________________
الإكراه على بيع عبد من عبدين مبهما
(١) كذا في بعض النسخ ، ولكن في النسخة المصححة التي بأيدينا وغيرها «فروع» بصيغة الجمع ، ولعلّ مراده الجمع المنطقي ، أو الفروع الثلاثة ، بجعل قوله : «أو باع نصف أحدهما» فرعا آخر منضما إلى قوله : «لو أكرهه على بيع واحد غير معيّن» وإلى قوله الذي ذكر فيه الفرع الثاني ـ وهو : «ولو أكرهه على بيع معيّن فضمّ إليه غيره وباعهما دفعة .. إلخ» ويمكن أن يشتبه الناسخ في كتابة لفظ الجمع ، والله العالم.
والغرض من التعرض للفرعين المنقولين عن التذكرة هو بيان أنّ ما يقع في الخارج ـ بعد الإكراه ـ على أنحاء ، فتارة يكون نفس ما أكره عليه ، كما لو أكرهه على بيع داره فباعها ، وأخرى مغايرا له ، وهو إما مباين له تماما ، كما إذا أكرهه على بيع داره فباع بستانه أو طلّق زوجته ، وإمّا موافق له مع زيادة عليه ، وإما مع نقيصة عما أكره عليه ، وستظهر أحكامها.
ولا يخفى أنّه تقدم بعض صور المسألتين فيما عنونه بقوله (في ص ٢١٤) : «أما لو كانا عقدين أو إيقاعين ، كما لو أكره على طلاق إحدى زوجتيه .. إلخ» فراجع ، ولكنّه لم يستقص صور المسألة هناك.
وكيف كان فلو أكرهه الجائر على بيع واحد غير معين من عبدين ، فإن باع كذلك ، بأن قال : «بعت أحد عبديّ هذين» من دون قصد بيع أحدهما بالخصوص
__________________
جهة توكيله ، فلو علم برضا الموكل مع صدور العقد عن الوكيل كرها حكم بصحته.
ومن هنا ظهر عدم صحة قياس ما نحن فيه بالمجنون ، وذلك لأنّ المجنون مسلوب العبارة ، فلا أثر لعقده ، بل عقده ليس بعقد حقيقة ، بخلاف المكره فإنّه ليس بمسلوب العبارة.