وظاهره (١) إرادة التعميم لصورة إذن الولي (٢).
وعن التذكرة : «أنّ الصغير محجور عليه بالنصّ والإجماع ، سواء كان مميّزا أو لا ، في جميع التصرّفات ، إلّا ما استثني ، كعباداته (٣)
______________________________________________________
فيه. وقال أصحابنا والشافعي ومالك : هو تتبّع أحواله في ضبط أمواله ، وحسن تصرفه ، بأن يكل إليه مقدمات البيع ، لكن العقد لو وقع منه كان باطلا ، ويلزم على قول أبي حنيفة أن يكون العقد صحيحا» (١).
والشاهد في نسبة بطلان عقد الصبي المميّز إلى أصحابنا.
(١) منشؤه إطلاق محجورية الصبي عن التصرف ، بلا فرق بين استقلاله فيه وبين إذن الولي له.
(٢) يعني : فيكون الصبي مسلوب العبارة كالبهائم ، فلا عبرة بعبارته وإن اقترنت بإذن الولي أو إجازته. ففي المسألة أقوال ، أهمّها اثنان :
أحدهما : اعتبار البلوغ في المتعاقدين ، وعدم العبرة بعبارة الصبي وإن كانت مع إذن الولي أو إجازته. وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل المدّعى عليه الإجماع.
ثانيهما : اعتباره في نفوذ عقده من دون حاجة إلى مراجعة الولي.
وبعبارة أخرى : ما يثبت في البالغ ـ من استقلاله في أموره من عقوده وإيقاعاته ـ ينفى في الصبي ، فليس الصبي مستقلّا في تصرفاته بحيث تنفذ عقوده وإيقاعاته بلا مراجعة الولي. فلا مانع من شمول إطلاق الأدلة الإمضائية لعقد الصبي مع إذن وليّه.
(٣) لما ثبت في محلّه من شرعية عباداته ، وإن كان محلّ الخلاف ، وظاهر كلام العلّامة التسالم على استثناء عبادات الصبي من أفعاله التي هو محجور عليها. ولكنه غير ظاهر.
__________________
(١) كنز العرفان ، ج ٢ ، ص ١٠٢.