إلّا (١) أنّ الأقوى هو لحوق إجازة المولى (*)،
______________________________________________________
(١) غرضه أنّ الإجازة اللاحقة كالإذن السّابق توجب نفوذ إنشائه ، وهذا عدول عما أفاده قبل أسطر بقوله : «فيحتمل عدم الوقوع ، لأنّ المنع فيه ليس من جهة العوضين .. إلخ».
__________________
فإذا باع لنفسه توقف نفوذه على إذن السيد أو إجازته ، فتوكله عن الغير ـ فضلا عن إجراء عقد الوكالة للغير ـ لا مانع منه إلا إذا كان منافيا لحقّ سيّده ، فحينئذ يتوقف على إذنه. وكذا إنشاءاته لغيره ، فإنّها نافذة. واعتبار عدم المنافاة لحق السيد إنما هو لأجل قوله عليهالسلام في الموثقة : «إنّما عصى سيده» فإن لم يكن تصرفه منافيا لحق المولى ومعصية له جاز ذلك مع إذن ذلك الغير له في الإنشاء العقدي أو الإيقاعي. وأما بدون إذن وذلك الغير فلا يجوز أي لا ينفذ تصرفه الإنشائي في مال السيد وغيره ، لا لأجل المملوكية ، بل لكونه تصرفا في مال الغير بدون إذنه ، فيندرج في الفضولي.
فالفرق بين هذا الاستظهار وبين قول الشيخ ـ وهو منع العبد عن كل تصرف يعدّ شيئا معتدا به عرفا كالإنشاءات ، سواء تعلّق بنفسه أم بغيره سيّدا كان أم غيره حتى إجراء صيغة الوكالة لغيره ، فإنّ نفوذ جميعها منوط بإذن سيده ـ هو أنّ إنشاءات نفس العبد لا تنفذ إلا بإذن السيد أو إجازته ، وأمّا الإنشاءات المتعلقة بغيره فتنفذ بدون إذن السيد إلّا مع المنافاة لحقه.
(*) قد يورد عليه بأنّ الإثبات متفرع على الثبوت ، فإن كان مقام الثبوت ممتنعا فلا يبقى مجال الإمكان لمقام الإثبات. بيانه : أن قول المصنف قدسسره : «وما صدر على وجه لا يتغير منه بعده» ظاهر في الامتناع ، ومع امتناع مقام الثبوت وعدم إمكان تغيره عمّا وقع عليه كيف يمكن التمسك بالوجوه المذكورة في المتن