قال في الدروس (١) : «وفيها (٢) دلالة على صحة الفضولي ، وأنّ الإجازة
______________________________________________________
(١) عبارة الدروس منقولة بالمعنى ، ونصّ كلام الشهيد قدسسره هذا : «وفيها دلالة على أنّ عقد الفضولي موقوف ، وعلى أنّ الإجازة كاشفة» (١).
(٢) أي : وفي صحيحة محمد بن قيس دلالة واضحة على الفضولي موضوعا وحكما. أمّا الأوّل فلقوله : «وليدتي باعها ابني بغير إذني» مع عدم سبق منع منه عن بيعها.
وأمّا الثاني فلقوله عليهالسلام : «حتى ينفّذ البيع لك» فإنّه يدلّ على صحة البيع تأهّلا ونفوذه بالإجازة ، فتدلّ هذه الصحيحة بوضوح على صحة بيع الفضولي بالإجازة ، لعدم وقوع بيع آخر بين السيد الأوّل والمشتري ، فالعقد الناقل هو بيع الابن الذي أجازه أبوه.
ولو لم يكن عقد الفضولي قابلا للتأثير بالإجازة اللاحقة لما أرشد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسّلام المشتري بإمساك الابن حتى ينفّذ أبوه عقد الفضول ، بل كان المناسب أن يأمره عليه الصلاة والسّلام بإنشاء بيع آخر بين السيّد الأوّل والمشتري ، وإجراء حكم المغصوب على الجارية التي استولدها المشتري.
ويدلّ على قابلية عقد الفضولي للإنفاذ كلام الإمام أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه ، الحاكي لهذه القضية : «فلمّا رأى سيّد الوليدة ذلك أجاز بيع ابنه» لظهور هذه الجملة في أمرين ، أحدهما : كون بيع الولد فضوليا ، لعدم إذن المالك وهو أبوه.
وثانيهما : صحة عقد الفضول بالإجازة ، بعد أن علّم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه المشتري طريق التخلص من المنازعة بما لا يذهب ثمن الجارية هدرا.
__________________
(١) الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ٤٩ إلى ٢٣٣.