فلا دلالة (١) على عدم وقوعه لمالكه إذا أجاز.
وبالجملة : فالإنصاف أنّه لا دلالة في تلك الأخبار (٢) بأسرها على عدم وقوع بيع غير المالك للمالك إذا أجاز ، ولا تعرّض فيها إلّا لنفي وقوعه للعاقد.
الثالث (٣) : الإجماع على البطلان ، ادّعاه الشيخ في الخلاف (٤) معترفا (٥) بأنّ الصّحّة مذهب قوم من أصحابنا ، معتذرا عن ذلك بعدم الاعتداد بخلافهم (٦).
______________________________________________________
(١) يعني : فلا دلالة في التوقيع على عدم وقوع البيع للمالك إذا أجاز ، وهذه نتيجة ما أفاده بقوله : «فالظاهر منه نفي جواز البيع .. إلخ».
(٢) وهي النبويّان وتوقيع الإمام العسكري عليهالسلام ورواية الحميري وصحيحتا محمّد بن مسلم ومحمّد بن القاسم.
ج : الإجماع
(٣) هذا ثالث الأدلة الأربعة التي استدلّ بها القائلون ببطلان عقد الفضولي.
(٤) قال في الخلاف : «مسألة : إذا باع إنسان ملك غيره بغير إذنه كان البيع باطلا ، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة : ينعقد البيع ، ويقف على إجازة صاحبه ، وبه قال قوم من أصحابنا. دليلنا : إجماع الفرقة ، ومن خالف منهم لا يعتد بقوله ، ولأنّه لا خلاف أنّه ممنوع من التصرف في ملك غيره ، والبيع تصرف .. إلخ» (١).
(٥) حيث اعترف بقوله : «وبه قال قوم من أصحابنا».
(٦) بقوله : «ومن خالف منهم لا يعتد بقوله».
__________________
(١) الخلاف ، ج ٣ ، ص ١٦٨ ، كتاب البيوع ، المسألة ٢٧٥.