بل (١) عن الغنية الإجماع عليه وإن (٢) أجاز الولي.
وفي كنز العرفان «نسبة عدم صحة عقد الصبي إلى أصحابنا» (٣).
______________________________________________________
إن شاء الله تعالى ، لوجود المفصّل تارة بين عقد المميّز وغيره ، واخرى بين إذن الولي له واستقلاله فانتظر.
وكيف كان فغرض المصنف قدسسره من حكاية الشهرة عن الدروس والكفاية توهين القول بصحة معاملة الصبي ، وذلك لمخالفته للشهرة الفتوائية على البطلان. وقد استدلّ على فساد عقده بالإجماع المتضافر نقله وبالنصوص ، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى.
الوجوه المستدل بها على اعتبار البلوغ
أ : الإجماع
(١) غرضه الترقي عن مجرد اشتهار الفتوى بالبطلان إلى كون الحكم مجمعا عليه. قال السيد أبو المكارم قدسسره : «ويخرج عن ذلك أيضا ـ يعني كخروج بيع العبد الجاني عن دليل حلّ البيع ـ بيع من ليس بكامل العقل ، وشراؤه ، فإنّه لا ينعقد وإن أجازه الولي ، بدليل ما قدّمناه من الإجماع ، ونفي الدليل الشرعي على انعقاده. ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ ..» (١).
(٢) وصلية ، وغرض السيّد قدسسره تعميم البطلان لصورة إذن الوليّ له في البيع والشراء ، وأمّا بطلانه في صورة عدم الإذن فكأنّه من الواضحات.
(٣) قال الفاضل المقداد قدسسره في الأحكام المستفادة من آية (وَابْتَلُوا الْيَتامى) ما لفظه : «اختلف في معنى ابتلائهم ، فقال أبو حنيفة : هو أن يدفع إليه ما يتصرف
__________________
(١) غنية النزوع ، ص ٥٢٣ ، س ٣٤ ، والحاكي لكلامه هو السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٧٠.