ومن هذا القبيل (١) الأخبار الواردة في اتّجار غير الولي
______________________________________________________
ب : أخبار الاتجار بمال اليتيم
(١) يعني : ومن قبيل أخبار المضاربة ـ التي ليس فيها توقف ملكية الربح على إجازة المالك ـ الأخبار الواردة في الاتّجار بمال اليتيم لغير الولي.
ثم إن هذه الأخبار هي الوجه السادس من الوجوه المستدل بها على صحة عقد الفضولي ، أو المؤيّد بها صحته. ولم أظفر بمن استدلّ بهذه الأخبار على صحة عقد الفضولي مطلقا ، نعم جعلها صاحب الجواهر مؤيّدة لها كما تقدم كلامه في (ص ٤٢٧). وغرض المصنف قدسسره من التعرض لنصوص الاتجار بمال اليتيم أمّا الاستيناس بها لصحة البيع الفضولي ، وإمّا التأييد بها ، لتطرق احتمالين فيها ، على نحو ما تقدّم في أخبار المضاربة.
وفي مسألة الاتجار بمال اليتيم صور عديدة أنهاها الشهيد الثاني قدسسره إلى أزيد من عشرين صورة ، فراجع المسالك ، والمذكور في المتن هو أن يتاجر الأجنبي بمال
__________________
الثالث : أنّ مخالفة العامل للمالك توجب الضمان في صورة ورود الخسران.
الرابع : عدم المنافاة بين صحة المضاربة وبين صحة اشتراط الضمان على تقدير الوضيعة ، لعدم كون هذا الشرط منافيا لمقتضى العقد ، بل لإطلاقه.
الخامس : اندفاع إشكال المنافاة بين ضمان العامل للخسران وبين ملكية الربح للعامل وربّ المال ـ على ما قرّر في عقد المضاربة ـ بما تقدم من تعدد المطلوب والشرط الضمني للضمان الناشئ من النهي عن معاملة خاصة.
السادس : أنّ موثقة جميل على تقدير كون موردها عقد الفضولي لا تنطبق على الصورة الأولى ، وهي بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق منع من المالك ، إذ المفروض هنا منع المالك عن البيع الخاص. ومن المعلوم أنّ المصنف قدسسره بصدد إقامة الدليل أو المؤيّد على صحة الفضولي في الصورة الأولى.