وعدم وقوع الضرر عليه.
والحاصل : أنّ التلازم بين امتناعه (١) ووقوع الضرر ـ الذي هو المعتبر في صدق الإكراه ـ موجود مع التمكن بالتورية ، لا مع التمكن بغيرها (٢) ، فافهم (٣).
______________________________________________________
لا يمكنه الإضرار بالمكره ، للفرار ونحوه.
(١) أي : امتناع المكره ، فالضرر مترتب على امتناع المكره مع اطّلاع المكره على الامتناع ، لترتب الإضرار على اعتقاده بامتناع المكره ، لا على امتناعه واقعا. وهذا متحقق في خصوص القدرة على التورية ، دون غيرها ، إذ اطّلاع المكره على امتناع المكره يوقعه في الضرر وإن تشبّث بالتورية.
(٢) أي : بغير التورية.
(٣) لعلّه إشارة إلى : أنّ المناط في صدق الإكراه عدم القدرة على التفصّي عن الضرر المتوعّد به ، فلو تمكّن من التفصّي عنه ـ ولو بالتورية ـ لم يصدق الإكراه ، فإذا علم باندفاع الضرر بالتورية ـ كما إذا علم بعدم اطّلاع المكره على التورية ـ لم يتحقق الإكراه. وعليه فلا فرق في عدم صدق الإكراه بين أنحاء التفصّي عن الضرر.
هذا تمام الكلام في دخل العجز عن التفصي ـ عن المكره عليه ـ في الإكراه موضوعا أو حكما ، وقد عرفت اختلاف أنظار المصنف في المسألة ، الكاشف عن إعضالها (*).
__________________
(*) الجهة الرابعة : هل يعتبر في مفهوم الإكراه وجود مكره واقعا ، أم يكفي فيه مجرّد الاعتقاد بوجوده ، وإن كان اعتقاده مخالفا للواقع؟ فيه تفصيل. فإن قلنا بكون الوجه في البطلان حديث الرفع كما ذكره السيد قدسسره (١) صحّ البيع ، لتقوّم الإكراه بوجود المكره ، والمفروض عدمه.
وإن قلنا بكون الوجه فيه عدم طيب النفس بطل البيع ، لفقدان طيب النفس بعد اعتقاد وجود المكره وبيعه خوفا من الضرر المتوعد به بحسب اعتقاده.
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١٢٠.