وإسلامه (١) وإحرامه وتدبيره ووصيّته وإيصال الهدية وإذنه في الدخول على خلاف في ذلك (٢)» (١) انتهى.
واستثناء إيصال الهدية (٣) وإذنه الهدية واذنه في دخول الدار يكشف
______________________________________________________
ثم إنّ الظاهر أنّ مورد البحث هو الصبي المميز الذي له قصد وإرادة. وأمّا غير المميّز الذي لا يميّز الصلاح عن الفساد ولا قصد له ففعله كعدمه ، ولا يصلح أن يكون موردا للبحث والنزاع ، لفقدان القصد المقوّم للأفعال القصدية الّتي منها البيع. ومن المعلوم أنّ الفعل الصادر بعنوانه المتقوّم بالقصد إذا صدر عن الصبي ينبغي أن يقع فيه البحث ، وأنّه هل يكون موضوعا للآثار؟ أم لا بد في ترتيب الأثر عليه من صدوره عن البالغ ، وأنّ الصادر عن الصبي ليس موضوعا للأثر. فدعوى «الإجماع على كون فعل الصبي كالعدم سواء أكان مميزا أم لا» غير مسموعة ، إذ لا مقتضي لصحة فعل غير المميّز ، لعدم القصد إليه.
وبالجملة : فلا بدّ من جعل مورد البحث خصوص الصبي المميز القاصد للفعل ، لتوقف العناوين القصدية على القصد.
(١) المراد بنفوذ إسلام الصبي هو خروجه به عن تبعية أبويه الكافرين ، وهذا المورد منصوص ، كصحة إحرامه وتدبيره ووصيته ، وسيأتي في التعليقة التعرّض لها إن شاء الله تعالى.
(٢) أي : في اعتبار إذن الصبي في الدخول ، فقد يقال بجواز الدخول في الدار بمجرد إذن الصبي ، وقد يقال بمنعه.
(٣) غرض المصنف قدسسره من هذه العبارة تقريب دلالة كلام العلّامة على ما نحن فيه ، وهو حجر الصبي عن العقد والإيقاع وعدم العبرة بإنشائه ، وتوضيحه : أنّه قد يتخيّل أجنبية عبارة التذكرة عن المقام ، لظهور قوله : «الصغير محجور عليه في
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٧٣ ، س ٢٥ ، والحاكي عنه هو السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٧٠.