.................................................................................................
______________________________________________________
جميع التصرفات» في اختصاص الحجر بتصرّفه في ماله كبيعه وشرائه وصلحه وهبته وإجارته ونحوها من التصرف الاعتباري في أمواله الشخصية. وأمّا إذا لم يتصرّف الصبي في مال نفسه بل توكّل عن الغير في مجرّد الإنشاء فقد يشكل استظهار بطلانه من قول العلّامة : «جميع التصرفات» لعدم كون إجراء العقد والإيقاع ـ بالوكالة عن الغير ـ تصرفا في مال الصبي حتى يكون محجورا عنه. ومن المعلوم أخصيّة المنع ـ من التصرف في مال نفسه ـ من المدّعى ، وهو عدم العبرة بأفعاله وأقواله مطلقا سواء تعلقت بماله أم بمال وليّه بإذنه ، أم بمال الغير وكالة.
وقد زيّف المصنف قدسسره هذا الوهم ، لدلالة فحوى كلام العلامة على أنّ المراد من التصرف مطلق أقواله وأفعاله ، وذلك لأمرين مسلّمين :
أحدهما : أصالة الاتصال في الاستثناء ، وعدم حمله على الانقطاع إلّا بقرينة.
ثانيهما : أولوية حجر الصبي عن تصرفه ـ الموضوع لحكم شرعيّ ـ من حجره عن تصرفه الذي لا يترتب عليه الأثر.
وتوضيحه : أنّ العلّامة استثنى ـ من عموم حكمه بحجر الصغير عن التصرف ـ أمورا ، منها : ما يترتب عليه الأثر كإسلامه وإحرامه وعتقه ونحوها ممّا حكم الشارع عليه بالصحة والنفوذ.
ومنها : ما ليس موضوعا لحكم كإيصال الهدية والإذن في الدخول. والوجه في عدم موضوعيّتهما لحكم هو أنّ جواز تصرف المهدي إليه منوط بوصول الهدية إليه عن إذن المالك ، ولا دخل لإيصال الصبي فيه أصلا ، وإنّما هو آلة ، كما لو حملها المهدي على حيوان أو أرسلها بالبريد.
وكذلك الحال في جواز الدخول في دار الغير ، فإنّه مترتّب على إحراز رضا المالك ، سواء أكان الكاشف عنه إذن الصغير أم البالغ ، فالعبرة بالمكشوف وهو الرضا المالكي ، لا بالكاشف ، فلو لم يحرز رضاه بإذن الكبير لم يجز للأجنبي الدخول.