بفحواه عن شمول المستثنى منه (١) لمطلق (٢) أفعاله ، لأنّ (٣) الإيصال والإذن ليسا من التصرفات (٤) القولية والفعلية. وإنّما الأوّل (٥) آلة في إيصال الملك ، كما لو حملها على حيوان وأرسلها (٦).
______________________________________________________
وعلى هذا فحيث إنّ العلّامة قدسسره استثنى من موارد الحجر هذين الموردين اللّذين لا يترتب عليهما أثر شرعي كان مقتضى اتصال الاستثناء دخولهما في المستثنى منه ـ أعني به جميع التصرفات ـ لو لا الاستثناء. ولمّا كان المستثنى منه شاملا لهما اقتضت الأولوية القطعيّة اندراج فعل الصبي وقوله ـ الموضوعين للأثر الشرعي ـ فيه ، كما إذا صار الصغير المميّز وكيلا عن غيره في إنشاء عقد أو إيقاع ، فإنّ مقتضى عموم قوله : «جميع التصرفات» حجر الصبي عنه وعدم العبرة بعبارته ، ولا يختص المنع بالتصرف في مال نفسه حتى يكون معقد الإجماع مختصا بتصرف الصبي في أمواله ، كي يصير الدليل أخصّ من المدّعى ، وهو عموم حجر الصبي وإلغاء إنشائه مطلقا سواء تعلق بماله أم بمال الغير.
(١) المراد بالمستثنى منه قول العلّامة : «جميع التصرّفات» والوجه في الفحوى ما عرفته من أن إيصال الهدية ممّا ليس موضوعا لحكم شرعي لو توقّف تمشّيه من الصبي على الاستثناء كشف ذلك بالأولوية عن توقف الفعل والقول الموضوعين للحكم على الاستثناء.
(٢) متعلق ب «شمول».
(٣) هذا تقريب الفحوى ، وقد عرفته.
(٤) المراد من التصرف هنا معناه الأخص ، وهو القول والفعل الموضوعان للأثر ، كالإسلام والإحرام والتدبير والوصية ، فإنّها موضوعات لأحكام. بخلاف إيصال الهدية.
(٥) لو قال : «وإنّما الصبي في الأوّل آلة .. إلخ» كان أنسب ، حتى يكون المراد بالأوّل مثال إيصال الهدية ، وتتّجه آليّة الصغير فيه.
(٦) أو أرسلها بالبريد أو بوسيلة أخرى ، حيث إنّ المهمّ وصول الهدية عن إذن مالكها.