والثاني (١) كاشف عن موضوع تعلّق عليه إباحة الدخول ، وهو رضا المالك (*).
______________________________________________________
(١) بالرفع معطوف على «الأوّل» والمراد بالثاني أذن الصغير في دخول الضيف في الدار ، حيث إنّ العبرة بالمكشوف وهو إباحة الدخول من قبل المالك ، لا إعلام الصبي وإذنه.
هذا كله في الدليل الأوّل على بطلان عقد الصبي ، وهو الإجماع المنقول.
__________________
(*) تعميم معقد الإجماع للصبي المميّز غير ظاهر. قال في الكفاية مفرّعا على ما ذكره بقوله : «يشترط أن يكون المتعاقدان عاقلين بالغين على المشهور» ما لفظه : «فلا يصح بيع المجنون ولا الصبي ، وكذا الشراء ، وفي المميّز إشكال».
وكذا يشكل شمول إجماع الغنية للصبي المميّز ، لأنّ عبارتها المحكيّة هي هذه : «لا ينفذ بيع من ليس بكامل العقل وشراؤه ، فإنّه لا ينعقد وإن أجازه الولي ، بدليل ما قدمناه من الإجماع ، ونفي الدليل الشرعي». إذ الظاهر ممّن ليس بكامل العقل هو غير المميّز ، لا مطلق الصبي ، لأنّ من الواضح كون بعض أفراد غير البالغ كامل العقل بالوجدان ، فلا يصدق عليه العنوان المزبور ـ وهو غير كامل العقل ـ فلا يشمل معقد الإجماع الصبي المميّز. وعلى تقدير الشمول لم يحرز كون الإجماع تعبديا ، لاحتمال مدركيته ، بأن يستند المجمعون إلى بعض الوجوه المحتج بها على مذهب المشهور.
والحاصل : أنّه لا إجماع أوّلا ، لكون المسألة خلافية ، وأنّ معقده بعد تسليمه لا يشمل المميّز ثانيا ، وأنّ احتمال مدركيته يسقطه عن الاعتبار ثالثا. فالإجماع لا يصلح لإثبات مدّعى المشهور.
وكذا دليلهم الثاني وهو حديث «رفع القلم عن الصبي» لما سيأتي في توضيح المتن.
وكذا دليلهم الثالث ، وهو الروايات المتضمنة منطوقا ومفهوما لعدم جواز أمر الصبي ، لما ذكره المصنف بقوله : «لكن الإنصاف أنّ جواز الأمر .. إلخ» فتلك الأخبار أيضا لا تفي بإثبات مذهب المشهور. وعلى تقدير دلالتها على نفي مطلق الجواز عن عقد الصبي لا ينافي النفوذ بعنوان كونه عقدا للولي ، حيث إنّ إذنه تصحح نسبته إليه كعقد الفضولي المضاف إلى من بيده اعتباره بعد إجازته.