بألفاظ العقد والتصرف في لسانه قادحا في صحة العقد ـ غير صحيح ، لأنّ مقتضاه (١) أنّ التكلم إن كان معصية لله تعالى يكون مفسدا. مع أنّه لا يقول به (٢) أحد ، فإنّ حرمة العقد من حيث إنّه تحريك اللسان ـ كما في الصلاة والقراءة المضيّقة ونحوهما ـ لا يوجب (٣) فساد العقد إجماعا.
فالتحقيق أنّ المستند في الفساد (٤) هو الآية المتقدمة (٥) والروايات (٦) الواردة في عدم جواز أمر العبد ومضيّه (*) مستقلّا ،
______________________________________________________
(١) أي : مقتضى الاستشهاد هو أنّ التكلم إن كان معصية له تعالى كان مفسدا للمعاملة ، مع عدم قائل به ، فإنّ ظاهر عدم قادحية عصيان السيد بصحة المعاملة هو قادحية عصيانه تعالى الحاصل بتحريك لسانه بصحة المعاملة ، مع أنّه لم يقل أحد بفساد المعاملة بسبب حرمة التكلم.
(٢) أي : بفساد المعاملة بسبب حرمة التكلم ، فإنّ الحرمة التكليفية لا تستلزم الحرمة الوضعية.
(٣) خبر قوله : «فإن حرمة».
(٤) أي : فساد المعاملة الصادرة من المملوك من حيث كونه مملوكا.
(٥) وهي قوله تعالى (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ، .. وَهُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ) (١).
(٦) التي تقدم بعضها كصحيحة زرارة وموثقته (٢).
__________________
(*) لكن قد تقدم سابقا عدم دلالة الآية الشريفة مع الروايات المشار إليها إلّا على
__________________
(١) سورة النمل ، الآية ٧٥.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٥٢٣ ، الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ١ ، ويستفاد الحكم من روايات أخرى أوردها صاحب وسائل الشيعة في باب ٦٤ و ٦٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ص ٥٧٤ و ٥٧٦ ، فراجع.