جامع المقاصد عليه «بأن التفريع في غير محله» لعلّه (١) في غير محلّه (*).
وكيف كان (٢) فالمهم التعرض لمسألة عقد الفضولي التي هي من أهمّ المسائل (٣) ، فنقول : اختلف الأصحاب وغيرهم في بيع الفضولي ، بل مطلق
______________________________________________________
غير محله ، إذ المتبادر من الشرط المذكور بطلان عقد الفضولي ، لكونه فاقدا لذلك الشرط ، إذ المفروض أنّه ليس مالكا ولا مأذونا منه ولا من الشارع. لا توقفه على الإجازة كما أفاده العلامة قدسسره.
(١) خبر «فاعتراض» أي : لعلّ اعتراض المحقق الثاني على العلامة قدسسرهما في غير محله ، وذلك لأنّ مراد العلامة من الشرط المذكور شرطيّته في الصحة الفعلية ، بمعنى أنّ عقد الفضولي لا يصير مؤثرا فعلا. وهذا لا ينافي صحته الشأنية ، وتوقف فعليتها على الإجازة.
(٢) أي : سواء كان اعتراض المحقق الثاني ـ ومن تبعه كالسيد العاملي قدسسرهما (١) ـ على تفريع العلّامة في محلّه أم في غير محلّه ، فالمهمّ .. إلخ. وهذا شروع في الإشارة إلى أقوال الفقهاء في المسألة وتحرير محلّ النزاع ، وأن بحث الفضولي مخصوص بالعقود ، ولا يجري في الإيقاعات ، لاتفاقهم على بطلانها.
(٣) أي : المسائل المهمة الفقهية التي وقع فيها البحث قديما وحديثا بين علماء الفريقين.
__________________
(*) نعم هو في غير محله ، لكن لا لما ذكره المصنف ، بل لفقدان شرطه وهو طيب النفس ، والإجازة كاشفة عنه ، فإن حصلت ترتّب الأثر على العقد ، وإلا فلا ، وغرض العلّامة قدسسره من التوقف على الإجازة هو عدم ترتّب الأثر على عقد الفضولي إلّا بعد تحقّق شرطه وهو الإجازة. وهذا كلام متين.
__________________
(١) جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٦٨ ، مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٨٤.