غيرهما (١) مع القصد والتعمد لترتب عليه غرامة أخروية أو دنيوية.
وعلى هذا (٢) فإذا التزم على نفسه مالا بإقرار (٣) أو معاوضة (٤) ولو (٥) بإذن الولي فلا (٦) أثر له في إلزامه بالمال ومؤاخذته به ولو (٧) بعد البلوغ ، فإذا (٨)
______________________________________________________
(١) أي : غير الصبي والمجنون ، والمراد بالغير هو البالغ العاقل.
(٢) المشار إليه هو رفع المؤاخذة عن أفعال المعتوه والصبي المقصودة المتعمّد إليها. وغرضه قدسسره من هذا التفريع إلغاء إقرارهما وإنشائهما عن الأثر ، فلو أقرّ الصبي المميّز بمال على ذمّته لم يؤاخذ به مطلقا ولو بعد بلوغه ، سواء أكان بإذن وليّه أم لا. والوجه فيه ما استفيد من الحديث من سلب قصده ، والمفروض أنّ الإقرار والمعاملات أمور قصديّة.
وليس الوجه في إلغاء إقراره المزبور كونه محجورا عن التصرف ، إذ بناء عليه يلزم مؤاخذته بإقراره لو كان بإذن الولي ، مع أنّ الحديث دال على سلب قصد الصبي مطلقا حتى بإذن وليّه.
(٣) كما لو قال : «لزيد عليّ دينار» فهو إخبار باشتغال ذمّته بدينار لزيد.
(٤) كما لو أنشأ القبول بقوله : «اشتريت هذا بدينار في ذمّتي».
(٥) وصليّة ، وهذا تصريح بإطلاق سلب الأثر عن التزام الصبي مالا على ذمته. وكان الأولى تأخيره عن قوله : «فلا أثر له».
(٦) جواب «فإذا التزم» أي : ليس التزام الصبي مؤثّرا في إلزامه بالمال في الحكم باشتغال ذمته به.
(٧) وصلية ، وهذا تصريح بإطلاق سلب مؤاخذة الصبي بالمال ، فلا يؤاخذ به حتى بعد بلوغه.
(٨) هذا وجه عدم إلزام الصبي بما التزم به على نفسه بإقرار أو معاوضة. ومحصّله كما تقدم آنفا هو كون قصده تكوينا خطأ تشريعا ، وليس الوجه فيه مجرّد حجره عن التصرف في ماله ، لما عرفت من ارتفاع الحجر عنه بإذن وليّه ، فيلزم نفوذ