الأمتعة ، فيلتزم (١) بالبيع فيما رضي ، ويفسخه (٢) فيما كره.
ويحتمل (٣) أن يكون (٤) فضوليّا عن صاحب الورق ، فيتخيّر ما يريد ، ويردّ ما يكره.
وليس (٥) في مورد الرواية ظهور في إذن صاحب الورق للسّمسار على وجه (٦) ينافي كونه فضوليا كما لا يخفى.
______________________________________________________
إليه ، لا إلى السمسار.
(١) يعني : فيلتزم صاحب الورق الذي وقع الشراء له مع الإذن ـ لا فضولا ـ بالبيع فيما رضي به ، ويفسخه فيما كرهه ، لأنّ مقتضى جعل الخيار له هو السلطنة على الفسخ والإمضاء.
(٢) يعني : فيفسخ صاحب الورق البيع فيما لا يريده من المتاع ، ويختار ما يريده منه.
(٣) هذا هو الاحتمال الثالث الذي تقدّم بقولنا : «الثالث ان يكون الاشتراء فضوليا ..».
(٤) أي : يكون اشتراء السمسار فضوليا وضمائر «فيتخيّر ، يريد ، يرد ، يكره» راجعة إلى : صاحب الورق.
(٥) غرضه من هذه العبارة نفي أجنبية هذه الرواية عن مسألة الفضولي ، وإثبات احتمال كون موردها من الفضولي حتى تكون مؤيّدة لصحة عقد الفضولي مع الإجازة. ومحصله : أنّ الاحتمالات الثلاثة المتقدمة متطرقة في الرواية ، وليست ظاهرة في أحد الاحتمالين الأوّلين حتى يصير الاحتمال الثالث ـ وهو الفضولية ـ موهوما وأجنبيا عن مورد الرواية بحيث لا تصلح الرواية للتأييد ، بل الاحتمالات الثلاثة متكافئة ، فيمكن أن تكون الرواية مؤيّدة لصحة بيع الفضولي مع الإجازة.
(٦) المراد بهذا الوجه المنافي هو ما أشرنا إليه من ظهور الرواية في أحد الاحتمالين الأوّلين.