.................................................................................................
__________________
المانعية لأجل صدق الردّ عليهما ، وإمّا أن يكون لأجل عدم صدق العقد على هذا العقد المسبوق بنهي المالك. والأوّل وهو الرّد مانع ، والثاني وهو عدم صدق العقد دافع. وإمّا أن يكون لقطع الارتباط بين العقد والمجيز ، فالأقسام ستة :
القسم الأوّل : أن يكون النهي مانعا ، لكونه ردّا ، والحكم فيه عدم صدق الرّد عليه ، لأنّ الرّد كالفسخ حلّ للعقد وهدم له ، غايته أنّ الفسخ حلّ للعقد المؤثّر الفعلي ، فإنّ الخيار ثابت له ورافع لأثره ، والرّد حلّ للعقد المؤثر التأهّلي ، فلا بدّ أن يكون هناك عقد حتى يرد عليه فسخ أو ردّ. ففي المقام لا وجود للعقد حتى يكون النهي ردّا له.
وبقاء النهي وجدانا أو استصحابا إلى آن بعد العقد وإن كان ممّا لا إشكال فيه ، إلّا أنّه لا دليل على كونه ردّا شرعا.
القسم الثاني : أنّ يكون النهي مانعا عن صدق المعاقدة والمعاهدة ، فالنهي مانع عن تحقق الموضوع وهو العقد ، وبدونه لا موضوع للإجازة ، فالنهي في هذا القسم دافع ، وفي القسم الأوّل رافع. والحكم في هذه الصورة كسابقتها ، فإنّ العرف لا يساعد على دلالة النهي على كونه مانعا عن صدق العقد ، فإنّ كثيرا من التجّار ينهون الدلّالين عن معاملات ، وبعد وقوعها يمضونها لمصالح راجعة إليهم.
وكذا الحكم في القسم الثالث ـ وهو كون النهي قاطعا للارتباط بين العقد والمجيز ـ فإنّ العرف لا يساعده ، بل العمل على خلافه.
القسم الرابع : أن يكون عدم الرضا الباطني مانعا ، لكونه ردّا للعقد ، والحكم فيه عدم الردّ ، إذ المتيقن من الدليل اللبّي للرّد ـ أعني به الإجماع ـ هو الكراهة المبرزة بمبرز خارجي من قول أو فعل ، كما هو المسلّم في الفسخ ، فإنّ الكراهة النفسانية بدون المظهر الخارجي لا تكون فسخا ولا ردّا ، وإلّا لم يكن وجه لصحة عقد المكره برضاه بعد العقد. ولو شكّ في كونها ردّا فلا مانع من استصحاب العقد.