وإنّما (١) توقّف على الإجازة (*) لأنّه (٢) عقد الشراء له ، فإن أجازه (٣) لزمه ، وإن ردّه لزم لمن اشتراه. ولا فرق بين أن ينقد (٤) من مال الغير أو لا. وقال أبو حنيفة : يقع (٥) عن المباشر ، وهو جديد للشافعي» انتهى (٦).
______________________________________________________
(١) إشارة إلى توهم ، وهو : أنّه بناء على وقوع الشراء للفضولي المباشر للعقد ـ لكونه متصرّفا في ذمة نفسه ، لا في ذمة غيره حتى لا يصح الشراء له كما في الفرض الذي نقله الشيخ بقوله : فان كان بعين مال الغير ـ فما وجه توقّف المعاملة على إجازة الغير الذي ردّ الشراء؟
(٢) هذا دفع التوهم المزبور ، ومحصله : أنّ هذا التوقف إنّما هو لأجل أنّ الفضولي المباشر للعقد قد عقد الشراء ابتداء للغير وإن أضاف الثمن إلى ذمة نفسه قصدا لا لفظا.
(٣) يعني : فإن أجاز الغير هذا الشراء لزمه ، وصار الشراء له ، وإن ردّه لزم للعاقد المباشر.
(٤) بالقاف والدال المهملة كما هو في التذكرة ، والمراد به الإعطاء ، يعني : لا فرق في لزوم المعاملة للمباشر بين إعطاء الثمن من مال الغير ومن مال نفسه.
(٥) أي : يقع الشراء عن المباشر للعقد مطلقا من دون توقفه على ردّ الغير للشراء.
(٦) أي : انتهى كلام العلّامة قدسسره في التذكرة (١).
__________________
(*) الظاهر أنّ الأولى أن يقال : «وإنّما توقف نفوذه عن المباشر على عدم الإجازة أو الرد ، لأنّه .. إلخ». إذ المفروض أنّ نفوذ الشراء للعاقد الفضولي مترتب على ردّ الغير للشراء ، لا على إجازته ، فتدبّر.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٤٦٣.