.................................................................................................
______________________________________________________
قوله : اشتر أو بع ، أعم.
والظاهر ان ليس الوجه عدم صحة كون طرفي العقد واحدا كما قاله ابن إدريس ، ولهذا تنظر المصنف في المنتهى في كلام ابن إدريس ، ولم يجوزه من قال بجواز اتحاد طرفي العقد كالمصنف في المنتهى وجوزه مع التصريح به (١).
ولانه لو وكل غيره لنفسه ثم باع منه لا يصح لما تقدم ، بل ما قلناه (٢).
وما قيل بعدم تزويج الوكيل موكلتها في تزويجها لشخص (٣) لا بعينه ، من نفسه ولو بالوكيل.
ويؤيده رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن رجل أعطاه رجل ما لا ليقسمه في محاويج أو في مساكين وهو محتاج ، أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال : لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه (٤).
قال في المنتهى وغيره انها صحيحة.
وفيه تأمل للإضمار في قوله : سألته ، ولعل المراد الصحة إلى المسئول عنه (٥) ، أو الاعتماد على ان الظاهر انه الإمام عليه السلام لظهور عدم نقل مثله مثل هذا الحكم على طريق يفهم كونه من الامام عليه السلام ويكتب في الكتب الا ان يكون المسئول عنه اماما كما قيل في مثله كثيرا.
ويبعد القول بأنها مستندة الى الصادق أو الكاظم عليهما السلام لانه راو عنهما ، وينبغي أو الرضا عليه السلام.
__________________
(١) يعني لو قال له : اشتر لي متاعا ولو من نفسك.
(٢) وهو قوله قبيل ذلك : لان ظاهر الأمر بالدفع يقتضي الدفع الي غيره.
(٣) وفي بعض النسخ المخطوطة بعد قوله (لشخص) هكذا (لا نفسه ولا بالوكيل).
(٤) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب (٨٤) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث (٣).
(٥) هكذا في جميع النسخ ، ولعل الصواب إسقاط لفظة (عنه).