.................................................................................................
______________________________________________________
وعن الصادق عليه السلام : من لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط في الشبهات (١) اي هلك فيها ، اي بسبب وقوعه فيها.
ويمكن حمل الاخبار على وجوب القدر المحتاج اليه ، ولا يكفي العلم ، بل ليس العلم الا للعمل وهو ظاهر.
روي انه لم يأذن رسول الله صلى الله عليه وآله لحكيم بن حزام في تجارة حتى ضمن له اقالة النادم وانظار المعسر ، وأخذ الحق وافيا أو غير واف (٢).
فيه مبالغة في استحباب الإقالة والمسامحة وعدم المماكسة في المعاملة ، ولو كان لاستيفاء حق كما دلت عليه روايات أخر.
مثل رواية هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما عبد (مسلم خ ل) أقال مسلما في بيع اقاله الله تعالى عثرته يوم القيامة (٣) الظاهر ان المسلم أعم من المؤمن.
ورواية حماد بن عثمان قال : دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام فشكى اليه رجلا من أصحابه ، فلم يلبث ان جاء المشكو ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام : ما لفلان يشكوك؟ فقال له : يشكوني أني استقضيت منه حقي ، قال : فجلس أبو عبد الله عليه السلام مغضبا ثم قال : كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ أرأيت ما حكى الله عز وجل (يَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ) (٤) أترى انهم خافوا الله ان يجوز عليهم؟ لا والله ما خافوا الا الاستقضاء ، فسماه الله عز وجل سوء الحساب ، فمن استقضى
__________________
(١) المصدر ، قطعة من حديث (٤) وصدر الحديث (من أراد التجارة فليتفقه في دينه ، ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه) ورواه في المقنعة باب المتاجر ص ٩١).
(٢) الوسائل ، كتاب التجارة الباب (٣) من أبواب آداب التجارة ، الحديث (١) ورواه مسندا في الكافي والتهذيب فراجع.
(٣) المصدر ، الحديث (٢).
(٤) الرعد ، (٢).