.................................................................................................
______________________________________________________
في بيع ليقع غيرك وليس من حاجتك. والمراد انه يكره ان يزيد شخص على ثمن بذل لمبيع ليرغب الناس في بيع ذلك المبيع من غير قصد للشراء ، وهو المراد بقوله : (وهو الزيادة لمن واطأه البائع) أي وافقه على انه لا يبيع عليه ولا هو يشتري ، بل يزيد لترغيب الناس في بيع متاعه (فالزيادة) في كلامه مصدر ، لا المزيد ، فلا اعتراض عليه بان تلك الزيادة من المشتري ، فلا يكره ولا يحرم بلا خلاف ، لان المراد بالزيادة التي فعلها من واطأه البائع.
أو يقال : ان المراد بالزيادة القدر الزائد الذي أعطاه المشتري بسبب زيادة من واطأه ، ولا شك ان تلك الزيادة حرام وغبن ، ولهذا يجري عليها أحكام الغبن.
ثم تحريم ذلك المزيد ، واتفاق البائع والبيع على هذا الوجه لا يبعد ، لانه غش فيدخل تحته.
ويحتمل الكراهة ، لأنه وان كان ذلك ، ولكن ما ستروا في المبيع شيئا ، والأصل يقتضي جواز البيع وعدم تحريم الثمن مع تلك الزيادة.
ولا يبعد قول المصنف بالكراهة ، وكونه مرجوحا ظاهر ، لانه غدر وتدليس على الناس وخديعة.
ويحتمل صحة البيع وجوازه مع الكراهة ، لا جواز الزيادة والموافقة من البائع ، فإن ذلك غش وخديعة ، بل كذب ، فلا يكون جائزا ، مع احتماله فتأمّل.