.................................................................................................
______________________________________________________
عن عروة البارقي انه صلّى الله عليه وآله أعطاه دينارا ليشتري له شاة ، فاشترى به شاتين ، فباع أحدهما بدينار فجاء بدينار وشاة وحكى له ، فقال صلّى الله عليه وآله له : بارك الله لك في صفقة يمينك (١).
وذكروا أيضا انه عقد صدر من أهله في محله ، وليس شيء منه بمفقود الا الرضا وقد حصل.
ومعلوم عدم صحة الرواية ، ومعارضتها بأقوى منها دلالة وسندا ، لقوله صلّى الله عليه وآله لحكيم بن حزام : لا تبع ما ليس عندك (٢).
ويمكن أيضا حملها على فهم الرضا عنه صلّى الله عليه وآله ، وكونه وكيلا مطلقا. ومعلوم أيضا عدم صدوره من أهله ، لأن الا هل هو المالك أو من له الاذن.
وبالجملة ، الأصل ، واشتراط التجارة عن تراض ـ الذي يفهم من الآية الكريمة ، والآيات والاخبار الدالة على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا باذنه ، وكذا العقل ـ يدل على عدم الجواز وعدم الصحة وعدم انتقال المال من شخص الى آخر.
وقد أجاب في التذكرة عن رواية حكيم بأن النهي لا يدل على الفساد (٣).
__________________
(١) عوالي اللئالي ج ٣ ص ٢٠٥ الحديث ٣٦ ولاحظ ما علق عليه ولفظه ما رواه في المستدرك نقلا عن أبي جعفر محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب عن عروة بن جعد البارقي قال : قدم جلب فأعطاني النبيّ صلّى الله عليه وآله دينارا فقال : اشتر بها شاة ، فاشتريت شاتين بدينار ، فلحقني رجل فبعت أحدهما منه بدينار ، ثم أتيت النبيّ صلّى الله عليه وآله بشاة ودينار ، فرده عليّ وقال : بارك الله في صفقة يمينك. ولقد كنت أقوم بالكناسة أو قال : بالكوفة فاربح في اليوم أربعين ألفا) (المستدرك ج ٢ ، الباب ١٨ من أبواب عقد البيع ص ٤٦٢.
(٢) سنن الترمذي ج ٣ كتاب البيوع ١٩ باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ، الحديث ١٢٣٢ و ١٢٣٣ وبمضمونه ورد في وسائل الشيعة ، ج ١٢ ص ٣٧٤ ، الباب ٧ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٢.
(٣) التذكرة ج ١ ص ٤٧٦ في مسألة بيع الفضولي.