.................................................................................................
______________________________________________________
نعم وهو ظاهر رواية حنان قال : كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له معمر الزيات : انا نشتري الزيت في زقاقة (زقاق ـ كا) (١) ، ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الأزقاق؟ (زقاق ـ كا) فقال أبو عبد الله عليه السلام : ان كان يزيد وينقص فلا بأس ، وان كان يزيد ولا ينقض فلا تقربه) (٢).
وسند هذه أوضح ، وفيها الزيادة ، وهي مقبولة ، وتحمل على يقين الزيادة كما يظهر من الشرائع فتأمل.
يريد بقوله : (فآخذ لنفسي مما أبيع؟ قال : ما أحب لك ذلك) عدم جواز البيع على نفسه للوكيل في البيع.
وحمل ذلك على الاستحباب مناسب ، لعموم أدلة الجواز ، وعدم صحة المنع ، ويؤيده لفظة (لا أحب) فتأمل.
والظاهر انه يجوز عدم الاندار ، اي الاسقاط ، بل بيع الظرف مع المظروف بثمنه ، بان يجعل ذلك أيضا جزء من المظروف ويشتري ، ولا يضر جهل معرفة الموزون حينئذ ، ولا كون الظرف غير موزون ، ومعه جهله أيضا ، لحصول العلم بالمجموع ، ولا يحتاج الى العلم بكل جزء من المركب بعد العلم بالكل ، كما في سائر ما يباع منضما ، هكذا قيل.
ويفهم منه مساهلة في الوزن على تقدير الجواز الذي ليس ببعيد ، لما مرّ من الدليل ، وعدم المانع ، وللمشقة ، وللتراضي ، لأنه لم يعلم وزن ما يشترط في بيعه الوزن ولا ثمنه وكون قيمة الظرف مثل قيمة المظروف ، مع ان التفاوت موجود في الغالب ، فلو لم يكن ما قلناه ويجب ملاحظة الوزن ، لما جاز مثله ، وكذا الاندار ، فتأمّل.
__________________
(١) الزقاق بكسر الزاء جمع الزق وهو السقاء والقربة.
(٢) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٢٠ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٤.