.................................................................................................
______________________________________________________
ونقل في الدروس عن الصدوق (١). جواز البيع أزيد من سنة من غير الضميمة لهذه الرواية فيمكن ان يكون هو أيضا موافقا للشيخ ، فكيف يتحقق الإجماع.
ولكن الذي رأيته في كتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق رواية الحلبي المتقدمة ، وهي صريحة في جواز البيع فوق سنة واحدة من غير انضمام ، والنهي عن سنة واحدة في أولها ، وفي أخرها انه لم يحرمه.
واما الدليل العقلي : وهو انه غير معلوم فلا يجوز بيعه ، فقد يقال : انه قد جوز في الرواية وليس بمعدوم بالكلية ، فيمكن جوازه ، ولهذا يجوز في السنين المتعددة ، مع انه يجري فيها ، بل ذلك اولى ، مع قول البعض بجواز بيعه كذلك للروايات الكثيرة كما ستجيء ، وإذا صرح في الرواية فلا مجال للرد بمثله ، والجمع بين الأدلة واجب ان أمكن ، وحمل المانعة على الكراهة حمل جيد جدا.
مع ان روايتي المنع اللتين ذكرنا سندهما غير سالم ، وفي الدلالة أيضا تأمل.
ولكن يدل عليه أيضا صحيحة سليمان بن خالد (وان كان فيه أيضا قول) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم (٢) (وان كان يطعم يب) وان شئت ان تبتاعه سنتين فافعل (٣).
__________________
(١) عبارة الدروس هكذا (والمشهور عدم جواز بيعه أزيد من عام ولم يخالف فيه الا الصدوق ، لصحيحة يعقوب بن شعيب انتهى) ومقصود الشارح قدس سره انه ليس في الفقيه صحيحة يعقوب بن شعيب ، بل الموجود فيها صحيحة الحلبي الدالة على خلاف ما نسبه الدروس اليه.
(٢) قوله (وان كان يطعم) في هامش التهذيب نقلا عن المولى محمد باقر المجلسي ما لفظه (ليس الواو في بعض النسخ المصححة وعلى نسخة الواو ، فكان المراد ، وان كان يعلم عادة ان يطعم بعد ذلك. وعلى نسخة عدمها فكان المراد ، ان كان النخل من شأنه أن يطعم بان يكون مضى من زمان غرسه خمس عشر سنين أو أكثر ويمكن ان يكون المراد : إذا كان من نيتها ان يطعم ، اي لم يشتره بشرط القطع والله يعلم).
(٣) الوسائل ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ١ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ٩.