.................................................................................................
______________________________________________________
ورواية أبي بصير عنه عليه السلام انه قال : لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم ، وان شئت ان تبتاعه سنتين فافعل (١).
وهي ضعيفة ، وفي متن الأولى تأمل.
ويؤيد المنع الدليل العقلي ، والاحتياط ، ونقل الإجماع.
ويؤيد الجواز ، الأصل ، وعموم الأدلة ، فتأمل ، فإن العقل يقوى الأول ، ويمكن حمل الجواز على جوازه مع الضميمة أيضا ، لكنه بعيد ، وخلاف المشهور أيضا.
وان كان مع الضميمة ، فإن كانت أصلها ، فالظاهر الجواز ، وكذا غيره ، لما مرّ فيما سبق في بيع الآبق ونحوه ، وما تقدم أيضا في جواز بيعه من غير انضمام.
ويؤيده مضمرة سماعة قال : سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل ان يخرج طلعها؟ فقال : لا ، الا ان تشتري معها شيئا غيرها ، رطبة أو بقلة ، فيقول : اشترى منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا ، فان لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل الحديث (٢).
وهذه كالصريحة في المطلوب ، ولا يضر ضعفها لما مرّ. وهي تدل على معنى الظهور أيضا. وفيها دلالة على وقوع العقد بالمضارع ، مع تقديم الإيجاب كما تقدم في غيرها.
ولكن قال في التذكرة : وان باعها منضمة إلى الأصول ، فالوجه عندي البطلان ، الا ان يجعل انضمامها على سبيل التبعية فلا يضر فيها الجهالة كأساسات الحيطان وأصول الأشجار. اما إذا جعلت جزء مقصودا من المبيع ففيه الإشكال ، يقتضي النص الجواز ، وان باعها منضمة إلى شيء غير الثمرة فإنه يجوز ، وينبغي ان
__________________
(١) الوسائل ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ١ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ١٠.
(٢) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٣ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ١.