.................................................................................................
______________________________________________________
يكون ذلك على سبيل التبعية لا أصالة لما تقدم ، لكن إطلاق النص يقتضي إطلاق الجواز ، روى سماعة ، ونقل روايته المتقدمة. ثم قال : والوجه عندي المنع ، وهذه الرواية مع ضعف سندها ، لم يسنده الى امام ، فلا تعويل عليها (١).
وقد عرفت التأمل في الفرق ، الا ان يكون المراد بالتبعية ان لا يذكر ولا يسمى في المبيع ، ويكون ذلك داخلا في الضمن والتبع كما في الأمثلة.
وفيها أيضا تأمل ، لأنه ان كان المجهول جزء من المبيع في نفس الأمر ، وعندهما يلزم مجهولية ، والا يلزم ان لا يكون ذلك ملكا للمشتري ، فيكون للبائع.
والرواية وان كانت ضعيفة الا انها مؤيدة بالعمومات ، وما مرّ من جواز بيعها منفردا في الروايات فمع الانضمام بالطريق الاولى. وبجواز بيعها سنتين وأكثر من غير انضمام إلى شيء آخر للروايات ، وقد جوزه في التذكرة أيضا ، حيث قال : مع الانضمام إلى سنة أخرى يجوز ، لما رواه الحلبي في الحسن قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين؟ قال : لا بأس به ، يقول : ان لم يخرج في هذه السنة خرج في قابل ، فان اشتريته سنة فلا تشتره حتى تبلغ ، وان اشتريته ثلاث سنين قبل ان يبلغ فلا بأس (٢).
ثم نقل صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدم (٣) وقد مرّ غيرهما مثل صحيحة سليمان بن خالد (٤) ورواية أبي بصير (٥).
وبالجملة الرواية الدالة على جواز البيع أكثر من سنة مطلقا كثيرة معتبرة ،
__________________
(١) إلى هنا كلام التذكرة ص ٥٠٢.
(٢) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ١ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ٢.
(٣) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ١ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ٨.
(٤) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ١ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ٩.
(٥) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ١ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ١٠.