.................................................................................................
______________________________________________________
ووجه الحمل على الكراهة ما تقدم من الجمع بين الأدلة ، وصراحة الكراهة في صحيحة يعقوب بن شعيب ، مع ضعف سند رواية الحسن بن على الوشاء في التهذيب ، وان كان الظاهر صحتها في الفقيه ، ومعارضتها بالأصل وعموم الأدلة.
ويحتمل ان يكون المراد العام الواحد ، لا الأعوام.
ثم اعلم ان ظاهر المتن ان لا خلاف في عدم جواز بيع التمر قبل الظهور منفردا ومنضما عاما واحدا ومتعددا ، وقد عرفت الخلاف والراجح ، وان بعده يجوز ويصح.
ولكن في اشتراط (احد خ) الأمور الثلاثة قولان :
وهنا قول ثالث ، وهو انه مراعى بالسلامة لو باعه عاما واحدا من دون الشرط ، كأنه داخل في عدم الاشتراط.
وان لا دليل على الجواز بشرط القطع بخصوصه ، الا ما قيل : انه حينئذ اشترى الحصرم أو البسر ، وفيه تأمل ، فإنه في بعض افراد التمر لم يحصل الانتفاع بمجرد الظهور ، بل في البعض بعد البدو أيضا على بعض التفاسير ، بل في النخل والكرم أيضا قبل البدو ، ولا نفع فيه بالفعل حتى يشتري له ، فيشكل عند من يشترط الانتفاع في المبيع ، شراء مثل هذه بعد الظهور قبل البدو ، بل بعده أيضا بشرط القطع ، والعمومات تفيد الجواز ، فتأمل.
ثم اعلم أيضا ان بدو الصلاح الذي هو احد المجوزات للبيع عند المانع بعد الظهور ، قيل في ثمرة النخل تغير اللون من الخضرة التي هي لون البلح (١) إلى الحمرة أو الصفرة ، لما فهم من بعض الاخبار ان من حد جواز البيع هو الحمرة أو الصفرة ،
__________________
(١) البلح بالتحريك قبل البسر ، لأن أول التمر طلع ثم خلال ثم بلح ثم بسر ثم رطب ، ثم تمر ، الواحدة بلحة (مجمع البحرين).