.................................................................................................
______________________________________________________
وبالاتفاق يجوز بعد البدو ، فلا يكون بدو قبله.
وكأنه مما في رواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
وسألته عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر اخضر؟ فقال : لا ، حتى يزهو ، قلت : وما الزهو؟ قال : يتلون (١) ومن رواية حسن بن علي الوشاء المتقدمة ، ومثلها رواية العامة عنه صلّى الله عليه وآله (٢) وما رأيت فيه غيرهما ، وليس منهما شيء صحيح.
فقول شارح الشرائع : واكتفى الأكثر به ، لصحة دليله ـ محل التأمل.
ويفهم من بعضها انه عبارة عن الإطعام والإدراك ، فان في صحيحة يعقوب بن شعيب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعا (٣).
وقريب منه رواية إسماعيل بن الفضل (٤).
وفي رواية علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر ، منه ما قد اطعم ومنه ما لم يطعم؟ قال : لا بأس إذا كان فيه ما قد اطعم (٥).
فتحمل هذه على الكراهة قبل الإطعام والإدراك بما تقدم. وإذا انضم اليه ، ان بيعه مكروه قبل البدو أو حرام ـ لا بعده ـ يدل على ان الإطعام والإدراك هو البدو.
__________________
(١) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ١ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ٥.
(٢) سنن ابن ماجه ، ج ٢ ، كتاب التجارات ٣٢ باب النهي عن بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحهما ، الحديث ٢٢١٧ ، وفي صحيح مسلم ، ج ٣ ، كتاب البيوع ١٣ باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع ، الحديث ٥٠.
(٣) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٢ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ١.
(٤) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٢ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ٢.
(٥) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٢ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ٣.