.................................................................................................
______________________________________________________
الرابع
انّه ليس له شرط إلّا الاحتياج بحسب العرف والعادة ، بان لا يكون الطعام عند الناس غير المحتكر مع الاحتياج إليه عادة لاشتراك العلّة ظاهرا ، وعموم بعض الأخبار ، المفهوم ظاهرا ، مثل ما مرّ من قوله : «يا فلان : إنّ المسلمين ذكروا أنّ الطعام. الى آخره» (١) وحديث أمير المؤمنين (٢).
فلا يختصّ بمدّة ، بل مداره الاحتياج وعدم الوجدان ، ورواية السّكوني (٣) ضعيفة ويمكن حملها على شدّة الكراهة أو التحريم حينئذ.
نعم يدلّ علي اختصاصه بمن يشتريه للبيع ، ويحبسه للزّيادة ـ فلا يكون (٤) بحفظ طعامه الحاصل من زراعته وغير ذلك ـ حكاية حكيم بن حزام ، (٥) وحسنة الحلبي ـ لإبراهيم ـ عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : الحكرة ان تشترى طعاما ليس في المصر غيره فتحتكره ، فان كان في المصر طعام ، أو يباع غيره فلا بأس بأن يلتمس لسلعته الفضل (٦) ، قال : وسألته عن الزّيت ، فقال : إذا (ان كا) كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه».
ولا يخفى ان لا دلالة في الاولى ، والثانية قد تكون خارجة مخرج الغالب ، مع
__________________
(١) قد مرّت الإشارة الى هذه الرّوايات.
(٢) قد مرّت الإشارة الى هذه الرّوايات.
(٣) الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب (٢٧) من أبواب آداب التجارة ، الحديث (١).
(٤) اى : فلا يكون الاحتكار.
(٥) الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب (٢٨) من أبواب آداب التجارة ، الحديث (٣).
(٦) الى ها تنتهي رواية الصدوق ، والزيادة تشتمل عليها رواية الكليني والشيخ ، وفي الفقيه : «بان تلتمس بساحتك الفضل» مكان «سلعته الفضل» راجع كتاب التجارة من الوسائل ، أبواب آداب التجارة ، الباب ٢٨ ، الحديث ١ و ٢.