.................................................................................................
______________________________________________________
واما على تقدير ما قيل ، فظاهر تحققه. إذ حاصل الشرط حينئذ عدم سقوط الخيار واللزوم مع انتقاله اليه ، وذلك لا ينافي انتقاله إليه مرة أخرى ، وهو صحيح ظاهر.
ثم ان قلنا الاعتبار بهذا الشرط وسائر الشروط الفاسدة المفسدة والصحيحة المصححة ، انما هو بذكرها في نفس العقد.
ولا يبعد اعتباره لو ذكر قبل العقد ، مع إيقاع العقد منهما على ذلك الشرط متذكرا له أيضا.
ولو كان الإيقاع على ذلك في قصدهما مع عدم الذكر ، فالظاهر انه كذلك ، فان حكمه حكم الذكر ، لان الرضا ما حصل الا معه بالقصد مع علم الطرفين بذلك حينئذ ، فلا يحصل الا معه ، فيصح معه صحته ويبطل ببطلانه.
نعم ان كان في بالهما ذلك ، وما ذكرا وما وقع العقد على ذلك الوجه قصدا وما حصل التراضي إلا به ، فلا يؤثر (١) ، فتأمل.
__________________
(١) توضيح قوله قدس سره (الظاهر عدم الخلاف) الى قوله (فلا يؤثر).
ان نقول : الصور التي يستفاد من عبارته قدس سره في المسألة خمسة.
أوليها صحيحة بالإجماع ، وثلاثة منها باطلة عنده قدس سره ، وواحدة صحيحة أيضا عنده.
(الأولى) صحة بيع ما اشتراه نسية قبل الأجل مطلقا ، إذا لم يشترطا في العقد الأول بيعه عليه ، وهي اجماعية.
(الثانية) البطلان مطلقا مع الشرط المذكور في نفس العقد لفظا.
(الثالثة) البطلان أيضا مع ذكر الشرط قبل العقد مقاومة وإيقاع العقد مبنيا عليه وان لم يذكراه لفظا حين العقد.
(الرابعة) البطلان أيضا لو كان إيقاع العقد بذلك مقصد إذا كان كل واحد منهما يعلم قصد الأخر ذلك وان لم يكونوا قد ذكرا قبل العقد ، أو أوقعاه مبنيا عليه.
(الخامسة) الصحة إذا كان كل واحد منهما قاصدا لذلك من دون علم بقصد الأخر ذلك والصحة في هذه الأخيرة كالبطلان في الثلاثة قبلها استظهاري ، وفي الأولى إجماعي ، والله العالم.