.................................................................................................
______________________________________________________
الحواشي ، وليست في الطعام الذي مال المشتري الذي فيه النزاع ـ معارضة بأصح منها وأكثر ، والتأويل المذكور لا تأييد له بوجه.
ويمكن الجمع بوجوه أخر ، مثل الكراهة ، والربا المذكور في الاستبصار ما نفهمه ، الا ان يخرج عن المسألة المفروضة ، ولهذا ذهب الأكثر إلى الجواز والصحة ، وما تقدم من أدلة عموم جواز البيع دليله.
وتدل عليه بالخصوص رواية بشار بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنسء ، فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال : نعم لا بأس به فقلت له : أشترى متاعي؟ فقال : ليس هو متاعك ، ولا بقرك ولا غنمك (١).
وهذه ظاهرة في جواز الشراء بالزيادة والنقيصة أيضا.
وقال بعد ذلك في الكافي والتهذيب بسند آخر عن بشار بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام : مثله.
وهذا السند صحيح (٢) لان شعيب الحداد الذي فيه ، هو شعيب بن أعين الثقة ، والباقي ظاهر التوثيق.
ويمكن الجمع والتأويل بحمل ما ينافي ذلك على الكراهة ، ويؤيده أخبار أخر.
ولكن قد يوجد في اخبار السلم الذي عجز صاحبه ، ليس له الا ثمنه أو ما اشتراه لا أزيد (٣) الا ان دلالتها على ما هنا يحتاج الى تكلف ، مع انها أيضا معارضة ،
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٥ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٣.
(٢) سند الحديث كما في الكافي هكذا (أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن شعيب الحداد عن بشار بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام).
(٣) راجع الوسائل ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ١١ من أبواب السلف.