وكذا كل حق حال أو مؤجل حل فامتنع صاحبه من قبضه.
______________________________________________________
لا يتعدى الى غيره ، وان أمكن رضاه على وجه بتوسط (يتوسطه خ) بعض الناس ، لا يفعل غيره.
ولا يرجعه حينئذ إلى حكام الجور والطاغوت المنهي عنه في الاخبار الكثيرة (١) ، بل لا ينبغي الاقتضاء ، والتضييق عليه ان كان مؤمنا ، للنهي عن ذلك والترغيب الى التسامح معه في القضاء والاقتضاء وسائر المعاملات (٢).
وان امتنع البائع عن الأخذ دفع الثمن الى الحاكم الشرعي وبذلك تبرء ذمته ، فان تلف ، فمن مال البائع ولا ضمان على المشتري ولا على الحاكم لانه وكيله وهو أمين.
وكذا في كل حق لازم القبض ، ثمن مبيع أو غيره.
ولعل دليله اعتبار العقل والإجماع.
فإن تعذر يمكن ان يخلى عنده بحيث يسهل عليه أخذه ويرفع يده عنه ويسلط صاحبه عليه ، فلا يضمن ، بل يخرج عن العهدة ، فيجب عليه أخذه ، والا يكون مضيعا لماله.
بل يمكن جواز ذلك مع إمكان الحاكم أيضا ، لوجوب الأخذ عليه ، وهو متمكن فلا عذر له ، فان الممتنع عن أخذ حقه مع إمكانه هو مضيع لماله ، والأصل عدم وجوب الدفع الى الحاكم الذي هو الوكيل مع وجود الموكل وإمكان تسلمه ، وقد أشار إليه في التذكرة في أحكام السلف.
لعلّي رأيت خبرا دالا على ان يخليه عنده من غير قيد تعذر الحاكم وعدمه ، وتخصيصه به يحتاج الى دليل غير ما مرّ ، فتأمل ، نعم لا شك ان ذلك أحوط.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٨ كتاب القضاء ، الباب ١ من أبواب صفات القاضي فراجع.
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٤٢ من أبواب آداب التجارة ، الحديث.