.................................................................................................
______________________________________________________
واختياره وقصده ، فهو التصرف المعتبر ، دون الغير ، فتأمل.
لعله يظهر فيما سيجيء له وجه تحقيق ما.
والمصنف هنا أشار الى الثلاثة وما ذكر التصرف ، ولعله لظهوره ، ولما سيجيء في خيار الحيوان انه مسقط.
وقيد المفارقة المسقطة ، بالاختيار ، وما رأيت له دليلا في النص ، ولعل وجهه ما يتخيل ان الفعل الجبري بمنزلة العدم ، فإنه ما فعله باختياره ، فكأنه بعد باق في محله ، خصوصا إذا كان عارفا بالمسألة وأراد الجلوس ، لعله يظهر له وجه يدل على عدم مصلحته في هذا العقد.
ولانه لو لا ذلك لم يتم لإثبات هذا الخيار كثير فائدة ، إذ قد يجبر أحدهما الأخر على المفارقة.
وفي الكل تأمل ، خصوصا الأخير ، إذ الظاهر ان مفارقة أحدهما يسقط خيار الأخر أيضا كما مرّ في الخبرين ، فالفسخ بيده من دون ان يجبر الأخر على التفرق.
قال في التذكرة : لو أكرها على التفرق وترك التخاير لم يسقط خيار المجلس ، الا ان يوجد منه ما يدل على اللزوم ، وهو أظهر الطريقين عند الشافعية ، إلى قوله : ولو ضربا حتى يفترقا بأنفسهما ، فالأقرب عدم انقطاع الخيار ، هذا.
وظاهر الاخبار عام ، فلو لم يكن إجماع ونحوه ، يمكن القول بالسقوط ، ويؤيده ان الأمر بيده لو أراد الفسخ لقال : فسخت (١) ، الا ان يمنع عن ذلك أيضا قهرا وكان جاهلا ، أو يكون له بعد تأمل ، فتأمل.
واعلم ان الظاهر ان هذا الخيار مخصوص بالبيع عند الأصحاب ، حتى انه لم
__________________
(١) وفي بعض النسخ هكذا (ولو أراد عدم الفسخ لقال : التزمت).