.................................................................................................
______________________________________________________
يجر في الصلح في المعاوضة التي شبيه بالبيع ، لعدم كونه بيعا ، وكون الدليل مخصوصا بالبيع ، مع عدم القول بالقياس ، وقد صرح به في التذكرة.
وأيضا الظاهر ان ثبوته في أنواع البيع إجماعي ، إلا في صورتين نقل الخلاف فيهما في التذكرة.
الاولى : من باع مال نفسه من ولده ، ومثله بيع مال احد ولديه على الأخر ، قال : فالأقرب ثبوت الخيار هنا ، وهو أصح وجهي الشافعية.
وفيه تأمل إذ لا إجماع فيه على ما يظهر ، والاخبار التي هي المستند لا تشملهما ، لقوله عليه السلام : البيعان.
ولانه جعل له غاية لا يمكن هنا ، وهي تفرق أحدهما عن الأخر ، وقد مرّ ان أصل العقد يقتضي اللزوم.
وأجاب في التذكرة عن القول بالعدم ـ لعدم البيعان الذي في الخبر ـ بأنه ورد على الغالب.
وفيه تأمل ، لأنه غير معلوم ، وعلى تقدير التسليم فمن اين يعلم هنا الخيار ، والدليل الذي ورد مخصوص بالغالب.
ثم العجب انه جعل هذا الخيار للطرفين في يد الولي دائما ما لم يسقط بالشرط والتخاير ، مع ان في الأصل المنصوص عليه ما كان كذلك ، فينبغي السقوط بالتصرف هنا وبمفارقة المجلس ، بجعله نازلة منزلة الرفيق.
كما انه جعله بمنزلة الشخص وقال : هو أحد وجهي الشافعية ، وليس بجيد ، وحينئذ انما يلزم بإسقاط الخيار أو اشتراط سقوطه في العقد ، والا يثبت دائما.
والثانية لو اشترى من ينعتق عليه بالملك كالأب ، فالظاهر هنا عدم ثبوت الخيار للمشتري ، ترجيحا لأدلة العتق التي دلت على ان من اشترى أباه مثلا ، ينعتق عليه فلا خيار له ان يجعله رقا بعد ان صار معتقا ، فتخير البيعين انما يكون في