.................................................................................................
______________________________________________________
حمل الشيخ الأولتين على نصف العشر ، والأخيرة على غلط الكاتب أو الراوي.
ويمكن حملها على كونها مع البكارة ، لما تقرر عندهم.
ولو لا الإجماع لأمكن الجمع بينهما بحمل ما فيه العشر أو نصفه على الاستحباب ، والباقية على كفاية ما يصدق عليه الشيء والكسوة ، لعل الأخيرة حسنة ، (والاولى يحتمل كونها صحيحة أو حسنة خ).
فقد استثنى من بين العيوب الحمل ، ومن التصرفات الوطي ، للإجماع والنص.
فلو كان العيب غير الحمل فالحكم ليس كذلك ، وان كان التصرف هو الوطي ويدل عليه أخبار كثيرة (١) وكذا لو كان التصرف غير الوطي وان كان العيب حملا.
وعلى تقدير كون التصرف حينئذ لمسا وتقبيلا ونظرا احتمال المساواة للوطي ، من باب مفهوم الموافقة ، واستلزام الوطي لها غالبا ، قاله في شرح الشرائع : وليس ببعيد ، وليس في الاستثناء قصور أو خرق للقاعدة ، إذ ما من عام الا وقد خص ، وتخصيص القواعد بالحجة كثيرة ، مثل ثبوت التخيير بين الرد والأرش قبل التصرف ، وقد لا يجوز الرد مثل ان خرج من ينعتق على المشتري معيبا ، وقد لا يجوز الا الرد مثل الخصى ، وأمثالها كثيرة ، ولا يحتاج الى الذكر.
وكذا لا استبعاد في استثناء هذه عن لزوم العشر على من وطئ بكرا ، مع ان ذلك ليس بمتفق عليه ، للنص والإجماع.
ويؤيده أن البكارة هنا قد صارت بمنزلة الزائلة ، لأنها قد تزول بوضع
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٤ من أبواب أحكام العيوب ، فراجع.