.................................................................................................
______________________________________________________
الحمل ، فحكمها حكم العدم ، فإنه ما فوت شيئا على البائع.
على انه يمكن حملها على الثيب ، ويكون سبب الإطلاق والعموم كون الغالب ذلك.
نعم قد يستبعد بعض ما في الاستثناء مثل لزوم شيء على المالك من جهة وطئه ماله ، إذ قد تقرر عندهم ان المال عندهم ان المال بعد العقد ينتقل إلى المشتري ، وان الانتفاعات والنماء له وان رد المبيع بالعيب وغيره وأخذ ثمنه.
على ان ذلك أيضا غير مجمع عليه ، بل ولا منصوص عليه بخصوصه ، ولهذا ذهب البعض الى ان المبيع في زمان الخيار والنماء للبائع.
ويؤيده بعض الاخبار مثل ما روى في الفقيه ، حيث قال فيه : وقال عليه السلام : في رجل اشترى عبدا أو دابة وشرط يوما أو يومين فمات العبد أو نفقت الدابة أو حدث فيه حدث على من الضمان؟ قال : لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع له (١).
وقد قال فيه قبله : روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام الخبر (١) ثم قال : وقال : إلخ.
فهو يدل على ان هذا أيضا عن الحلبي ، فيكون صحيحا ، الا ان في قوله : (يوما أو يومين) تأملا.
وفيها دلالة على ان التلف والعيب في زمان خيار البائع منه وان حملت على اللازم له بحيث لا خيار للبائع ، لما تقدم ، فعلى تقدير القول به ـ كما هو الظاهر للنص والإجماع ـ فلا استبعاد بعدهما ، فإن وطي امة الناس ثم الرد لا يخلو عن نقص ،
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٥ من أبواب أحكام الخيار ، الحديث ٢ ورواه في الفقيه ج ٣ ، باب الشرط والخيار في البيع ، ص ٢٠٢.
(٢) يعني قال الصدوق (ره) في الفقيه قبل هذا الخبر (روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إلخ).