.................................................................................................
______________________________________________________
التحريم المشترط بذلك انما وجد (في خ) بذلك الزمان مطلقا ، الا ان يختلف في بلده وغيره.
وحينئذ يشكل ، لاحتمال رجوعه الى بلده وكون كل بلد حكم نفسه ، فلولا الإجماع على الأول لأمكن القول بالحوالة على العرف مطلقا كما حكي عن أبي حنيفة ، لأنه العادة في الأحكام الشرعية كالقبض والحرز والاحياء وغيرها والمأكول والملبوس الغير الجائز السجود عليه في الصلاة.
والفرق غير واضح ، الا ان الإجماع متبع ، لعدم إمكان المخالفة ، لفقدان الشريك في المسألة كما تقرر في الفروع والأصول من العامة والخاصة.
واما الثاني فعلم دليله منه ، وقيل : بتغليب التقدير ، ولو في بلد واحد ، فيجعل مكيلا وربويا لو كان كذلك في بلد واحد ، لصدق اسم المكيل الموجب للتحريم.
ويمكن ان يقال : انه محمول على العرف والعادة في بلاد المعاملة والمعاملين ، لما تقدم ، وأدلة الجواز ، الإيفاء بالعقود مطلقا ، مع عدم تحقق دليل التحريم ، لتقييده بالإجماع بالكيل ، وليس بمعلوم تحققه فيما نحن فيه ، وهو الظاهر ، ولكن الاحتياط يتبع مهما أمكن.
ثم انه نقل في التذكرة : الإجماع من الأمة في ثبوت الكيل في الأجناس الأربعة ، الحنطة والشعير والتمر والملح.
والظاهر ان الوزن أيضا ثابت بالإجماع في الذهب والفضة ، لأنه نقل في التذكرة ثبوت الربا في هذه الستة ، وقد علم الاشتراط بأحدهما ، فلما لم يكن الكيل فيهما فكانا موزونين فيثبت فيهما حكم الربا بالإجماع للشرائط بالإجماع ، وقد مرّ عليها الاخبار أيضا ، فلا يباع بعض الأربعة ببعض منها الا كيلا متساويا تساويا عرفيا ، نقدا لا نسية ولا متفاضلا ، لما مرّ ، ولا يضر مع الاستواء كيلا. التفاضل وزنا.