.................................................................................................
______________________________________________________
ويدل عليه الاخبار أيضا من العامة (١) والخاصة. مثل قول الصادق عليه السلام : من باع نخلا قد أبّره فثمرته للذي قد باع الا ان يشترط المبتاع ، ثم قال : ان عليا عليه السلام قال : قضى رسول الله صلّى الله عليه وآله بذلك (٢).
ومثلها من طريق العامة (٣).
ومعلوم كونه له مع الشرط عملا به.
واما إذا لم يؤبر ، فالظاهر انه للمشتري عند علمائنا ، لما يظهر من التذكرة وغيرها ، الإجماع عليه. ويؤيده مفهوم الأخبار المتقدمة. ولان الغالب انه قبل ان أبر يعد من جزء النخل ، فتأمل.
فإن صح الإجماع فبها ، والا فبعد الظهور لا يدخل كما في غير النخل ، وفي النخل بالانتقال بغير البيع وبعد التأبير فإنه للبائع ، واليه أشار بقوله (ولو انتقل النخل بغير البيع إلخ) لعدم الدليل ، إذ لا حجية في المفهوم المتقدم ، وهو ظاهر ، وذلك معلوم مما تقدم. وللأخبار الدالة على ان الثمرة في غير النخل بعد الظهور للبائع.
قال في التذكرة : لو انتقل بغير البيع النخل ، فالثمرة بعد الظهور لمن كان له أو لا مطلقا مؤبرة كانت أم لا ، دليله ظاهر مع الإجماع.
__________________
(١) لاحظ صحيح البخاري ج ٢ كتاب البيوع ، باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة. وصحيح مسلم ج ٣ كتاب البيوع (١٥) باب من باع نخلا عليها تمر ص (١١٧٢) الحديث (٧٧) والموطأ ج ٢ كتاب البيوع (٧) باب ما جاء في تمر المال يباع أصله (٦١٧) الحديث (٩) وسنن ابن ماجة ج ٢ كتاب التجارات ص (٧٤٥) (٣١) باب ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال ، الحديث (٢٢١٠).
(٢) الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة الباب (٣٢) من أبواب أحكام العقود ، الحديث (٣) الا انه أسقط قوله (ثم قال : ان عليا عليه السلام إلخ).
(٣) لفظ الحديث في الصحاح والسنن كما نقلناه أنفا هكذا (عن ابن عمران النبيّ صلّى الله عليه (وآله) وسلم قال : من اشترى نخلا قد أبّرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع).