.................................................................................................
______________________________________________________
عن آبائه عليهم السلام قال : «قال أمير المؤمنين عليه السلام : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن التّصاوير وقال : من صوّر صورة كلّفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ» (١) «ونهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم» (٢) وهي مع عدم ظهور الصّحّة تحتمل الاختصاص بذي الرّوح ، بقرينة «من صوّر إلخ» فتفيد تحريم ذي الرّوح مطلقا ، مجسّما وغيره ، كما هو ظاهر قوله «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن التصاوير.
وروى أيضا في عقاب الأعمال عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «سمعته يقول : ثلاثة يعذّبون يوم القيامة : من صوّر صورة من الحيوان يعذّب حتّى ينفخ فيه وليس بنافخ فيها ، والّذي يكذب في منامه حتّى يعقد بين شعيرتين وليس بعاقدهما ، والمستمع من قوم وهم له كارهون ، يصبّ في أذنيه الا فك ، وهو الأسرب» (٣).
وهذه أيضا تدلّ على عموم تحريم تصوير ذي الرّوح مطلقا.
وقال في شرح الشّرائع : إنّها صحيحة.
ولكن لي في الصّحّة تأمّل ، لأنّ محمد بن مروان غير ظاهر التوثيق فإنّه مشترك ، والظّاهر من كتاب ابن داود أنّه الشعيري الّذي قال فيه : «قر ، ق [كش] ممدوح» (٤) لأنّ غيره غير ثابت نقله عن الصّادق عليه السلام.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه في حديث المناهي الطويل ، ج ٤ ص ٥ الطبعة الحديثة. وفي الوسائل الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به الحديث (٦).
(٢) الوسائل ، كتاب الصلاة الباب ٤٦ من أبواب لباس المصلى الحديث (٢).
(٣) الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به الحديث (٧ و ٨).
(٤) رجال ابن داود ص ٣٣٥ ، ولكنّ الكشي لم يتعرّض لمحمد بن مروان الشعيري وانّما ذكر رجلين بهذا الاسم أحدهما : محمد بن مروان البصري وثانيهما : محمد بن مروان السّدّي وهو الّذي روى تفسير الكلبي [راجع.