.................................................................................................
______________________________________________________
فقال : ما استوى طرفاه فلا تأكله ، وما اختلف طرفاه فكل ، قلت : فطير الماء؟ قال : ما كانت له قانصة فكل وما لم تكن له قانصة فلا تأكل (١).
وفي الفقيه ـ بعدها ـ : وفي حديث آخر : ما كان (ان كان ـ ئل) يصفّ ويدفّ فكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل ، وان كان صفيفه أكثر من دفيفه فلا يؤكل ، ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية ولا يؤكل ما ليست له قانصة أو (ولا ـ خ) صيصية (٢).
فيه الحكم بالأكثر ولم يعلم حال المساوي ، وسيجيء.
ورواية عبد الله بن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : اني أكون في الآجام فيختلف عليّ الطير فما آكل منه؟ فقال : كل ما دفّ ولا تأكل ما صف ، قلت : اني اوتى به مذبوحا؟ قال : كل ما كانت له قانصة (٣).
ورواية سماعة بن مهران قال : سألت الرضا عليه السّلام ـ كذا في التهذيب ـ والظاهر أبا عبد الله عليه السّلام كما في الكافي ـ عن المأكول من الطير والوحش فقال : حرّم رسول الله صلّى الله عليه وآله : كلّ ذي مخلب من الطير وكلّ ذي ناب من الوحش ، قلت (فقلت ـ ئل) : ان الناس يقولون من السبع ، قال : فقال لي : يا سماعة السبع كلّه حرام ، وان كان سبع (سبعا ـ خ) لا ناب له ، وانما قال رسول الله صلّى الله عليه وآله هذا تفصيلا وحرّم الله ورسوله المسوخ جميعا ، فكل الآن من طير البرّ ما كان له حوصلة ، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمامة لا معدة كمعدة الإنسان ، وكلّ ما صفّ فهو ذو مخلب وهو حرام ، والصفيف كما يطير
__________________
(١) أورد صدره في الوسائل باب ١٩ حديث ١ وذيله قطعة في باب ٢٠ حديث ٤ ج ١٦ ص ٣٤٦ ـ ٣٤٨ وقطعة في باب ١٨ حديث ٢ ج ١٦ ص ٣٤٦ ـ ٣٤٨ ـ ٣٤٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة.
(٢) الوسائل باب ١٩ حديث ٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٤٧.
(٣) أورد صدره في باب ١٩ حديث ٣ وذيله في باب ١٨ حديث ٦ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦.