قائمة الکتاب
المقصد الأول : في الاصطياد
المطلب الأول:في شرائط الاصطياد
المطلب الثاني : في الاحكام
المقصد الثاني : في الذبح المطلب
الأول : في الأركان
(الثاني) المذبوح
كل ما تقع عليه الذكاة هو كل حيوان طاهر بعد الذبح
٨٦(الثالث) آلة التذكية
(الرابع) كيفية الذبح
المطلب الثاني : في الاحكام
المقصد الثالث : في الأطعمة والأشربة
(الباب الأول) في حال الاختيار
مسائل
(الباب الثاني) في الاضطرار
جوازقتل الحربي والمرتدوالزاني المحصن والمرأة الحربية والصبي الحربي
كتاب الميراث
إرث الأبوين والأولاد
مسألة الحبوة
ميراث الاخوة والأجداد
ميراث الأعمام والأخوال
ميراث الأزواج
في الولاء
موانع الإرث
فروع
خاتمة
تتمة في الحجب
نكتة
اللواحق
في الخنثى
في ميراث المجوس
في السهام
في المناسخات
البحث
البحث في مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
إعدادات
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١١ ]
![مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١١ ] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1908_majma-alfayda-walborhan-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١١ ]
المؤلف :الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :622
تحمیل
ولو اشترك المسلم والكافر في الذبح حرم ، ولو سبق أحدهما وصيّره في حكم المذبوح فالاعتبار للسابق.
ولا تؤكل ذبيحة المجنون والصبي غير المميّز.
(الثاني المذبوح).
وهو كلّ ما تقع عليه الذكاة ، وانما تقع على كلّ حيوان طاهر بعد
______________________________________________________
أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا بأس بأن يذبح الرجل وهو جنب (١).
قوله : «ولو اشترك المسلم والكافر إلخ» دليل عدم الحلّ إذا ذبحه المشرك والمسلم أنه ما ذبحه المسلم مستقلا ، بل ما ذبحه ، والمتبادر من أدلّة حلّ مذبوح المسلم كونه مذبوحا له فقط ، لا انه يكون له دخل في ذبحه.
واما دليل الحلّ إذا صيّره المسلم في حكم المذبوح ثم قتله الكافر انه مذبوح المسلم فيحلّ لأدلته ، وكذا تحريم المذبوح إذا جعله الكافر في حكم المذبوح لأنه مذبوح الكافر فيحرم لما مرّ وهو ظاهر.
واما تحريم ذبيحة المجنون والصبي الغير المميّز فلعدم الشرط ، فإنه ما ذبحه المسلم ومن في حكم المسلم الذي هو شرط حلّ الذبح.
ولكن الكلام في ذلك ، إذ ما علم اشتراط العقل والتميز بعد ، بل علم عدم حلّ ذبيحة الكافر.
ولعلّ وجهه أنه ليس بذبح الإنسان القاصد ، بل كذبح غير الإنسان من الحيوانات ، والمتبادر من الذبح المحلّل هو ذبح الإنسان القاصد ، وهو يفهم عرفا.
وأيضا المتبادر الأفعال التي معتبرة في نظر الشرع ، وفعلهما غير معتبر فتأمّل فيه.
قوله : «وهو كلما يقع عليه الذكاة إلخ» بيان شرائط المذبوح الذي
__________________
(١) الوسائل باب ١٧ حديث ١ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٩.