ولو اشترك المسلم والكافر في الذبح حرم ، ولو سبق أحدهما وصيّره في حكم المذبوح فالاعتبار للسابق.
ولا تؤكل ذبيحة المجنون والصبي غير المميّز.
(الثاني المذبوح).
وهو كلّ ما تقع عليه الذكاة ، وانما تقع على كلّ حيوان طاهر بعد
______________________________________________________
أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا بأس بأن يذبح الرجل وهو جنب (١).
قوله : «ولو اشترك المسلم والكافر إلخ» دليل عدم الحلّ إذا ذبحه المشرك والمسلم أنه ما ذبحه المسلم مستقلا ، بل ما ذبحه ، والمتبادر من أدلّة حلّ مذبوح المسلم كونه مذبوحا له فقط ، لا انه يكون له دخل في ذبحه.
واما دليل الحلّ إذا صيّره المسلم في حكم المذبوح ثم قتله الكافر انه مذبوح المسلم فيحلّ لأدلته ، وكذا تحريم المذبوح إذا جعله الكافر في حكم المذبوح لأنه مذبوح الكافر فيحرم لما مرّ وهو ظاهر.
واما تحريم ذبيحة المجنون والصبي الغير المميّز فلعدم الشرط ، فإنه ما ذبحه المسلم ومن في حكم المسلم الذي هو شرط حلّ الذبح.
ولكن الكلام في ذلك ، إذ ما علم اشتراط العقل والتميز بعد ، بل علم عدم حلّ ذبيحة الكافر.
ولعلّ وجهه أنه ليس بذبح الإنسان القاصد ، بل كذبح غير الإنسان من الحيوانات ، والمتبادر من الذبح المحلّل هو ذبح الإنسان القاصد ، وهو يفهم عرفا.
وأيضا المتبادر الأفعال التي معتبرة في نظر الشرع ، وفعلهما غير معتبر فتأمّل فيه.
قوله : «وهو كلما يقع عليه الذكاة إلخ» بيان شرائط المذبوح الذي
__________________
(١) الوسائل باب ١٧ حديث ١ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٩.