ويجوز عند الضرورة ، التداوي به للعين.
______________________________________________________
هذه الاخبار ـ مع أدلة التحريم الكثيرة الدالة على المبالغة في تحريم المسكر خصوصا الخمر ـ دليل المنع.
ولكن عموم الأكثر وعدم صحّة أكثر الخصوص ـ مع النهي عن الإلقاء إلى التهلكة (١) والأمر بحفظ النفس ودفع الضرر عنها ، مهما أمكن عقلا ونقلا ، كتابا وسنّة وإجماعا ـ يدل على الجواز.
فيمكن حملها على المبالغة في عدم حصول الشفاء في المحرّم بحيث لا يكون الشفاء في الغير الّا نادرا ، أو على عدم جواز الشفاء بالمحرّمات مع إمكان الشفاء بغيرها ، أو على طلب الشفاء والصحّة ، لا حفظ النفس ودفع الضرر.
ويؤيّده ما أشرنا إليه من قبل ، انه شبه للحم الخنزير وشحمه ، وقد جوّز اكله عند الاضطرار بالقرآن والسنّة والإجماع.
فيمكن تجويز التداوي بها مع العلم بحصول الشفاء بها لا بغيرها فتأمّل.
وتجويز حفظ النفس بها والتخليص عن الهلاك ، فيجوز شربها لذلك لا للشفاء ، وحصول البرء من المرض والتلذذ بالصحّة وطلبها ، بل طلب حفظ النفس للأمر به.
وإليه أشار في المختلف ، وقال : والمعتمد جواز شربه عند خوف التلف من العطش والمرض إذا اندفعا به كما اختاره ابن البرّاج.
وأجاب عن احتجاج الشيخ بالاخبار بالحمل على طلب الصحّة ، لا على طلب السلامة ونحن انما نسوّغ شربه في طلب السلامة بحيث لو لم يشربه أو لم يتداو به حصل التلف أما في طلب العافية فلا.
واما الاكتحال فتدل على جوازه ـ مع وجود الخمر في الكحل عند الضرورة
__________________
(١) إشارة إلى قوله تعالى (وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) ، البقرة : ١٩٥.