ولو لم يكن وارث سوى العبد اشترى من التركة وأعتق وأخذ الباقي ويقهر المالك على البيع ، سواء كان أبا أو ابنا أو غيرهما حتى الزوج والزوجة على رأي.
______________________________________________________
ولا يصدق على الثاني فتأمّل.
ثم ان الظاهر انه انما يكون إذا كان له حصّة في المنقسم وغيره ، واما إذا لم يكن له حصّة في المنقسم فالظاهر ان ليس فيه الّا الاحتمال الأول ، مثل زوجة أسلمت قبل قسمة مالها فيه حصّة وبعد قسمة ما ليس لها منه حصّة مثل الرباع والعقار ، ومثل ان قسّم المال بين الزوجتين والأولاد بأن أخذتا الثمن وأسلمت أو أعتقت أخرى قبل القسمة بينهما أو أسلم أو أعتق أحد الأولاد قبل القسمة بينهم.
وانه إذا كان الوارث الواحد هو الامام عليه السّلام وأعتق الوارث يجيء فيه الاحتمالات المتقدمة في الإسلام الإرث ، والمنع ، والتفصيل.
قوله : «ولو لم يكن له وارث سوى إلخ» إذا مات شخص ولم يخلّف وارثا حرا ـ وان بعد ـ سوى الامام ، وخلّف قريبا مملوكا لو لم يكن كذلك لورث ، فان كان أبويه يفك بالشراء ، بالإجماع المنقول (في الشرائع) وبالنصوص.
مثل صحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول في الرجل الحرّ يموت وله أمّ مملوكة قال : تشترى من مال ابنها ثم تعتق ، ثم يورثها (١).
وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول في رجل توفي وترك مالا ، وله أمّ مملوكة؟ قال : تشترى امّه وتعتق ثم يدفع إليها بقيّة المال (٢).
وحسنته عنه عليه السّلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الرجل
__________________
(١) الوسائل باب ٢٠ حديث ١ و ٧ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٤٠٤.
(٢) الوسائل باب ٢٠ حديث ٢ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٤٠٤.