.................................................................................................
______________________________________________________
كأنه يريد ، العصير إذا غلى ولم يذهب ثلثاه وبقي الثلث بل بقي الزائد عليه فهو حرام.
واعلم ان ظاهر أكثر الاخبار ان العصير إذا غلى مطلقا حرم ، وفي صحيحة عبد الله (بالنار) (١) فكأنّ المراد أعم لعموم الأكثر مع فتوى الأصحاب وعدم المنافاة بين العام والخاصّ ليخصّص مع احتمال ارادة التخصيص.
وان ظاهرها اشتراط كونه غلى معصورا ، فلو غلى ماء العنب في حبّه لم يصدق عليه انه عصير غلى ، ففي تحريمه تأمّل ولكن صرّحوا به فتأمّل.
والأصل والعمومات وحصر المحرّمات دليل التحليل حتى يعلم الناقل.
وأن العصير بظاهر لغته عام عن عصير العنب وغيره وهم خصّصوه به ، فلعل لهم دليلا أو العصير له معنى شرعي أو عرفيّ خاصّ بالعنب وما نعرفه ، فيمكن خروج ما علم حلّه وبقي ما فيه الشك في التحريم ، مثل عصير التمر والزبيب ، وما تقدم من الأصل والعمومات وحصر المحرّمات مؤيّدا بالشهرة دليل الحلّ حتى يعلم كون المراد بالعصير ما يعمّ فتأمّل كما سبق.
وانهم قالوا : إذا غلى واشتدّ يصير نجسا ، وما رأيت دليلا للنجاسة ، وقال الشهيد أيضا في الذكرى بعدم دليل بها ومع ذلك قال بها في كتبه ، واشتراكه مع المسكرات والفقاع في التحريم لا يستلزم اشتراكه معها في النجاسة وهو ظاهر.
وعلى القول بنجاسته قالوا يطهر بذهاب ثلثيه أو صيرورته دبسا أو خلّا.
وأيضا قالوا إذا القي فيه شيء حين غليانه أو قبله ثم نجس بالغليان نجس ذلك أيضا ، وإذا طهر يطهر ذلك أيضا معه ، ولا يمنعه من الطهارة بما يطهره كما إذا كان خمرا القي فيها شيء ثم صار خلّا.
__________________
(١) في الصحيحة : كل عصير اصابته النار.