.................................................................................................
______________________________________________________
صار خلّا ، أو يقال : ان الدليل الدال على ان الدبس والخلّ مطلقا حلال يدل عليه فتأمّل.
وبالجملة ينبغي ملاحظة وزن العصير أوّلا ثمّ بعد أن صار دبسا ، فان ذهب ثلثاه ، وإلّا صبر عليه حتى يذهب ، وقد ادعى انه يصير دبسا بعد ان صار خمسا ، فان كان كذلك فحسن.
ويؤيّد طهارته ، الأصل ، والعمومات ، والحصر وكل شيء طاهر حتى يعلم انه نجس.
والحكم بطهارة الدبس والخلّ ، والمباشر مع ما باشره ، فانّ الحكم بطهارة هذه الأشياء مع القول بالنجاسة بسبب التبعيّة مشكل.
ثم اعلم ان المشهور أنّ التحريم بالغليان مخصوص بالعصير العنبي ، ولا خلاف في حلّية عصير غير التمر والزبيب ، مثل عصير التفاح والرمان وان غلى ما لم يكن مسكرا ، وكذا سائر الربوبات ، والأصل والعمومات وحصر المحرّمات مؤيّدات.
ويدل عليه أيضا بعض الروايات ، مثل رواية جعفر بن أحمد المكفوف ، قال : كتبت إليه يعني أبا الحسن الأوّل صلوات الله عليه ، أسأله عن السكنجبين والجلّاب وربّ التوت ، وربّ الرمان ، وربّ التفاح وربّ السفرجل؟ فكتب : حلال (١).
وفي رواية أخرى له عنه عليه السّلام : زاد ربّ السفرجل إذا كان الذي يبيعها غير عارف ، وهي تباع في أسواقنا؟ فكتب جائز لا بأس بها (٢).
وفيهما ـ مع الغليان ـ خلاف ، والمشهور الحلّ ، ويؤيّده الأصل والعمومات
__________________
(١) الوسائل باب ٢٩ ح ١ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٩٣.
(٢) الوسائل باب ٢٩ ح ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٩٣.