.................................................................................................
______________________________________________________
معه فإذا دعاه فليأمره بغسل يديه ثم يأكل معه ، واستدل له بصحيحة عيص بن القاسم المتقدمة.
ثم قال : والجواب ، الحمل على ما إذا كان الطعام ممّا لا ينفعل بالملاقاة كالفواكه اليابسة والثمار كذلك والحبوب لما رواه سماعة انه سأل الصادق عليه السّلام عن طعام أهل الكتاب ، قال : الحبوب (١).
والاستدلال بالأخبار الصحيحة الدالّة على أنّ طعام أهل الكتاب الذي يحلّ هو الحبوب ، وانه المراد بالآية (٢) ، أولى ، واكتفى (٣) بالإشارة إليها برواية سماعة.
ويمكن كون مقصود الشيخ أيضا مجرد المؤاكلة لا المباشرة بالرطوبة والمؤاكلة حينئذ.
ولعلّ غسل يده للنظافة ، ولهذا فرض النزاع في المؤاكلة فقط ، قال : قال شيخنا المفيد : لا يجوز مؤاكلة المجوس ، وقال ابن البرّاج : لا يجوز الأكل والشرب مع الكفار ، وقال ابن إدريس : قول شيخنا في النهاية رواية شاذة أوردها إيرادا لا اعتقادا ، ولا يلتفت إليها ولا يعرج إليها لأنها مخالفة لأصول المذهب لأنّا قد بيّنا أنّ سؤر الكفار نجس بغير خلاف وقد بيّنا أنّ المائع ينجس بمباشرته ، وأيضا الإجماع واقع على ذلك قال السيّد المرتضى في انتصاره : وممّا انفردت به الإماميّة ان كل طعام عالجه الكفار من اليهود والنصارى وغير هم ممن ثبت كفرهم بدليل قاطع فهو حرام لا يجوز اكله ولا الانتفاع به وخالفنا باقي الفقهاء في ذلك.
__________________
(١) الوسائل باب ٥١ حديث ١ و ٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة ومتن الخبر هكذا : عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن طعام أهل الذمة ما يحلّ منه؟ قال : الحبوب.
(٢) يعني قوله تعالى (وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ).
(٣) يعني الشيخ في النهاية.